(ولو استأجر من يحمل من له متاعا إلى موضع في وقت معين بأجرة معينة فإن لم يفعل نقص من أجرته شيئا معينا صح ما لم يحط بالأجرة).
هذا هو المشهور بين الأصحاب قدس الله أسرارهم واستدل عليه بالصحيح أو الموثق أو الخبر المنجبر بالعمل عن محمد الحلبي قال: " كنت قاعدا عند قاض من القضاة وعنده أبو جعفر عليه السلام جالس فأتاه رجلان فقال أحدهما: إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن واشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنها سوق أتخوف أن تفوتني فإن احتبست عن ذلك حططت من الكرى لكل يوم احتبسته كذا وكذا وإنه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما، فقال القاضي: هذا شرط فاسد وفه كراه، فلما قام الرجل أقبل إلى أبو جعفر عليه السلام فقال: شرط هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه (1) ".
قيل ولصحيح محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول: إني كنت عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما: إني اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها من كذا وكذا إلى كذا وكذا وإنه لم يفعل قال: فقال: ليس له كرى، قال: فدعوته فقلت:
يا عبد الله ليس لك أن تذهب بحقه وقلت للأجير ليس لك أن تأخذ كل الذي عليه اصطلحا فترادا بينكما " (2).
وأورد بأنه غير محل الفرض وهو اشتراط النقصان فيه إن لم يوصله فيه وليس فيه تعرض لما عدا اليوم المعين بالأجرة ولا لغيرها بل في حواشي ثاني الشهيدين قدس سرهما أن ما تضمنه من الحكم مخالف للقواعد الشرعية لأن اللازم من تعيينه اليوم المعين والسكوت عن غيره أنه لا يستحق في غيره الأجرة كما قال ذلك القاضي إلا بفرض اطلاعه عليه السلام على ما يوجب بطلان الإجارة فحكم عليها بالاصطلاح لأن الثابت أجرة المثل وهي خارجة عن المعين.
ويمكن أن يقال أما ما ذكر من أن الحكم مخالف للقواعد فهو مبني على كون التعيين