جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٥٠
الأجرة وتخيل المستأذن الإذن في التصرف مجانا " فهل يمكن القول بعدم استحقاق الأجرة من جهة أن الإذن ما صرح بمقصوده فهو غار والمغرور يرجع إلى من غره ولو كان المراد من الغاصب المتصرف بغير حق ولو مع الجهل بالموضوع فلا وجه للرجوع إليه بوجه بل قرار الضمان على من تلف عنده كما قرر في تعاقب الأيدي على العين مع عدم الاستحقاق هذا في منافع العين المستعارة وأما الكلام في نفس العين المستعارة فقد يفصل بين العين التي لم تكن بمقتضى العقد مضمونة كما لو لم تكن العارية مشروطة بالضمان ولم تكن العين درهما أو دينارا أو ذهبا أو فضة فالضمان على المعير في صورة الجهل للغرر وبين ما كانت مضمونة من إحدى الجهتين، فالضمان على من تلف العين في يده.
وقد يناقش بظهور أدلة ضمان العارية المشترط فيها الضمان أو إذا كانت ذهبا أو فضة في الصحيح من العارية بخلاف الفاسدة فلا يترتب على الشرط فيها إلا على كونها ذهبا أو فضة ضمان من هذه الجهة بل ترتب الضمان بقاعدة اليد وعموم من أتلف فرجوع المعير على المستعير بقيمة العين باعتبار صيرورتها عوضا شرعا عما أداه عنها برجوع المالك عليه والفرض عدم الغرور منه بخلاف ما لو رجع المالك على المستعير فإنه لا يرجع إلى المعير لأن التلف في يد المستعير علة لاشتغال ذمته بالقيمة بخلاف المعير المخاطب في الحقيقة برد العين أو قيمتها ممن هي في يده إذا لا وجه لخطابهما والبدلية المشخصة بالخيار لا دليل عليها فالقيمة في ذمة من تلف في يده والآخر مخاطب بإرجاع ذلك منه وإلا فبالغرامة عنه فإذا أداه صار ما في ذمته عوضا شرعيا إذا لا وجه لملك الغاصب فقام الإذن الشرعي بالأداء عنه مقام الإذن منه بذلك بخلاف ما لو أدى هو فإنما يؤدي عن نفسه وبذلك اتضح وجه الرجوع على من حصل التلف في يده من ذوي الأيدي المتعاقبة دونه إلا إذا كان مغرورا.
ويمكن أن يقال لا نسلم صدق الغرور مع الاشتراط أو كون العين المستعارة ذهبا أو فضة أو درهما أو دينارا مع إقدام المستعير على الضمان.
وأما ما ذكر في وجه رجوع من لم يتلف العين في يده إلى من تلفت في يده إذا أخذ المالك القيمة منه بخلاف صورة رجوع المالك على من تلفت في يده فلا يرجع إلى الآخر،
(٤٥٠)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476