الأجرة وتخيل المستأذن الإذن في التصرف مجانا " فهل يمكن القول بعدم استحقاق الأجرة من جهة أن الإذن ما صرح بمقصوده فهو غار والمغرور يرجع إلى من غره ولو كان المراد من الغاصب المتصرف بغير حق ولو مع الجهل بالموضوع فلا وجه للرجوع إليه بوجه بل قرار الضمان على من تلف عنده كما قرر في تعاقب الأيدي على العين مع عدم الاستحقاق هذا في منافع العين المستعارة وأما الكلام في نفس العين المستعارة فقد يفصل بين العين التي لم تكن بمقتضى العقد مضمونة كما لو لم تكن العارية مشروطة بالضمان ولم تكن العين درهما أو دينارا أو ذهبا أو فضة فالضمان على المعير في صورة الجهل للغرر وبين ما كانت مضمونة من إحدى الجهتين، فالضمان على من تلف العين في يده.
وقد يناقش بظهور أدلة ضمان العارية المشترط فيها الضمان أو إذا كانت ذهبا أو فضة في الصحيح من العارية بخلاف الفاسدة فلا يترتب على الشرط فيها إلا على كونها ذهبا أو فضة ضمان من هذه الجهة بل ترتب الضمان بقاعدة اليد وعموم من أتلف فرجوع المعير على المستعير بقيمة العين باعتبار صيرورتها عوضا شرعا عما أداه عنها برجوع المالك عليه والفرض عدم الغرور منه بخلاف ما لو رجع المالك على المستعير فإنه لا يرجع إلى المعير لأن التلف في يد المستعير علة لاشتغال ذمته بالقيمة بخلاف المعير المخاطب في الحقيقة برد العين أو قيمتها ممن هي في يده إذا لا وجه لخطابهما والبدلية المشخصة بالخيار لا دليل عليها فالقيمة في ذمة من تلف في يده والآخر مخاطب بإرجاع ذلك منه وإلا فبالغرامة عنه فإذا أداه صار ما في ذمته عوضا شرعيا إذا لا وجه لملك الغاصب فقام الإذن الشرعي بالأداء عنه مقام الإذن منه بذلك بخلاف ما لو أدى هو فإنما يؤدي عن نفسه وبذلك اتضح وجه الرجوع على من حصل التلف في يده من ذوي الأيدي المتعاقبة دونه إلا إذا كان مغرورا.
ويمكن أن يقال لا نسلم صدق الغرور مع الاشتراط أو كون العين المستعارة ذهبا أو فضة أو درهما أو دينارا مع إقدام المستعير على الضمان.
وأما ما ذكر في وجه رجوع من لم يتلف العين في يده إلى من تلفت في يده إذا أخذ المالك القيمة منه بخلاف صورة رجوع المالك على من تلفت في يده فلا يرجع إلى الآخر،