جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٥٧
لورثتها تلك الإجارة على معنى أن لهم إمضاءها أو فسخها بناء على أن المراد من القول بالفسخ بالموت عدم لزوم الإجارة على الورثة نحو ما اعترف به القائل بالصحة في ما استثناه من هذه المسألة وهو إجازة البطن الأول من الموقوف عليهم وانتقل إلى البطن الثاني بموت الأولين في أثناء الإجارة فإن لهم الخيار في إنفاذ الإجارة الأولى وفسخها، وإن أبيت فيمكن أن يكون المراد أن الورثة إن شاؤوا آجروا وإن شاؤوا لم يؤجروا.
ويمكن أن يقال قوله عليه السلام على المحكي " فلورثتها تلك الإجارة " ليس ظاهرا في ما ذكر من أن لهم إمضاءها أو أفسخها، نعم هو قابل لأن يحمل عليه لكن يعارضه ما بعده " فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت " مع رجوع الضمير في بلغت إلى الورثة حيث إنه ظاهر في تعينه.
(وكل ما تصح إعارته تصح إجارته وإجارة المشاع جائزة، والعين أمانة لا يضمنه المستأجر ولا النقص منهما إلا مع تعد أو تفريط).
قد فسر هذه العبارة أعني " كل ما يصح إعارته تصح إجارته " بأن كل ما يصح إعارته من الأعيان للانتفاء بالمنفعة التي لا تكون عينا تصح إجارته أيضا لأن الإجارة تمليك المنفعة بعوض والعارية بدون العوض ووجه القيد التي أن لا تكون عينا أنه نقل الاجماع على عدم صحة الإعارة إذا كانت المنفعة المنتقلة مثل لبن الشاة وثمر البستان وقد منع الاتفاق على عدم صحة إعارة الشاة للبنها بل ادعي الاتفاق على جوازها وهي المنحة وقيد قاعدة المذكورة بعض الفقهاء قدس الله أسرارهم بما صح إعارته بحسب الأصل لا مطلقا فإن المنحة وهي الشاة المعارة للانتفاع بلبنها مما يصح إعارتها مع أنه لا يصح إجارتها إلا أن هذا الحكم ثبت فيها على خلاف الأصل، وبعضهم حمل الكلية على الغالب.
وأما جواز إجارة المشاع فلعموم " أوفوا بالعقود " وخصوص اطلاقات الإجارة واستيفاء منافع العين المشركة ممكن كاستيفاء المنافع للمالك مع اشتراك العين المشتركة نعم لا بد في تسليم العين من إذن الشريك سواء كان المستأجر عالما بالإشاعة أو جاهلا كما
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476