لورثتها تلك الإجارة على معنى أن لهم إمضاءها أو فسخها بناء على أن المراد من القول بالفسخ بالموت عدم لزوم الإجارة على الورثة نحو ما اعترف به القائل بالصحة في ما استثناه من هذه المسألة وهو إجازة البطن الأول من الموقوف عليهم وانتقل إلى البطن الثاني بموت الأولين في أثناء الإجارة فإن لهم الخيار في إنفاذ الإجارة الأولى وفسخها، وإن أبيت فيمكن أن يكون المراد أن الورثة إن شاؤوا آجروا وإن شاؤوا لم يؤجروا.
ويمكن أن يقال قوله عليه السلام على المحكي " فلورثتها تلك الإجارة " ليس ظاهرا في ما ذكر من أن لهم إمضاءها أو أفسخها، نعم هو قابل لأن يحمل عليه لكن يعارضه ما بعده " فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت " مع رجوع الضمير في بلغت إلى الورثة حيث إنه ظاهر في تعينه.
(وكل ما تصح إعارته تصح إجارته وإجارة المشاع جائزة، والعين أمانة لا يضمنه المستأجر ولا النقص منهما إلا مع تعد أو تفريط).
قد فسر هذه العبارة أعني " كل ما يصح إعارته تصح إجارته " بأن كل ما يصح إعارته من الأعيان للانتفاء بالمنفعة التي لا تكون عينا تصح إجارته أيضا لأن الإجارة تمليك المنفعة بعوض والعارية بدون العوض ووجه القيد التي أن لا تكون عينا أنه نقل الاجماع على عدم صحة الإعارة إذا كانت المنفعة المنتقلة مثل لبن الشاة وثمر البستان وقد منع الاتفاق على عدم صحة إعارة الشاة للبنها بل ادعي الاتفاق على جوازها وهي المنحة وقيد قاعدة المذكورة بعض الفقهاء قدس الله أسرارهم بما صح إعارته بحسب الأصل لا مطلقا فإن المنحة وهي الشاة المعارة للانتفاع بلبنها مما يصح إعارتها مع أنه لا يصح إجارتها إلا أن هذا الحكم ثبت فيها على خلاف الأصل، وبعضهم حمل الكلية على الغالب.
وأما جواز إجارة المشاع فلعموم " أوفوا بالعقود " وخصوص اطلاقات الإجارة واستيفاء منافع العين المشركة ممكن كاستيفاء المنافع للمالك مع اشتراك العين المشتركة نعم لا بد في تسليم العين من إذن الشريك سواء كان المستأجر عالما بالإشاعة أو جاهلا كما