جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٤٩
والدراهم وهو صحيح ابن سنان عنه عليه السلام، أيضا " لا تضمن العارية إلا أن تكون اشترط فيها ضمان إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا (1) " ومثله خبر ابن مسكان وخبر عبد الملك بن عمر وعنه أيضا ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أم لم يشترط (2) ".
ويمكن أن يقال إن كان الدينار بمعنى الذهب المسكوك والدرهم بمعنى الفضة المسكوكة فالظاهر لزوم تقييد الذهب والفضة بالمسكوك منهما لأن الأصل في القيود أن تكون احترازية وإن لم يكونا كذلك بل هما فردان من الذهب والفضة كفردية زيد وعمرو للانسان وإن كانا بالدقة ينحلان إلى جهة الانسانية وخصوصية أخرى فالظاهر الأخذ باطلاق الذهب والفضة لأن إثبات الحكم لفرد من الكلي لا يوجب نفي الحكم عن الأفراد الأخر فتأمل.
(ولو استعار من الغاصب مع العلم ضمن، وكذا لو كان جاهلا لكن يرجع على المعير بما يغترم، وكل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته ويقتصر المستعير على ما يؤذن له، ولو اختلفا في التفريط فالقول قول المستعير مع يمينه، ولو اختلفا في الرد فالقول قول المعير).
أما الضمان سواء كان عالما أو جاهلا فلليد، وأما رجوع المستعير فيما اغترم إلى المعير مع الجهل فلكونه مغرورا والمغرور يرجع إلى من غره.
ويمكن أن يقال تارة لا يكون المستعير قاصدا للتصرف في العين المستعارة إلا بنحو الاستعارة والتصرف بلا أجرة للمنفعة المستوفاة فأعاره الغاصب فلا إشكال في صدق الغرور وأخرى يكون قاصدا للتصرف مع الأجرة فيعيره الغاصب ويقول تصرف مجانا ففي هذه الصورة يشكل صدق الغرور لأن الغرر إن كان بمعنى الخطر كما عن الصحاح والمصباح والأساس وغيرها فلا خطر في البين بل لو فسر بالجهل أيضا يشكل صدقه في بعض الموارد كما لو استأذن المالك في التصرف في العين فأذن له المالك بقصد أخذ

(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476