والدراهم وهو صحيح ابن سنان عنه عليه السلام، أيضا " لا تضمن العارية إلا أن تكون اشترط فيها ضمان إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا (1) " ومثله خبر ابن مسكان وخبر عبد الملك بن عمر وعنه أيضا ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أم لم يشترط (2) ".
ويمكن أن يقال إن كان الدينار بمعنى الذهب المسكوك والدرهم بمعنى الفضة المسكوكة فالظاهر لزوم تقييد الذهب والفضة بالمسكوك منهما لأن الأصل في القيود أن تكون احترازية وإن لم يكونا كذلك بل هما فردان من الذهب والفضة كفردية زيد وعمرو للانسان وإن كانا بالدقة ينحلان إلى جهة الانسانية وخصوصية أخرى فالظاهر الأخذ باطلاق الذهب والفضة لأن إثبات الحكم لفرد من الكلي لا يوجب نفي الحكم عن الأفراد الأخر فتأمل.
(ولو استعار من الغاصب مع العلم ضمن، وكذا لو كان جاهلا لكن يرجع على المعير بما يغترم، وكل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته ويقتصر المستعير على ما يؤذن له، ولو اختلفا في التفريط فالقول قول المستعير مع يمينه، ولو اختلفا في الرد فالقول قول المعير).
أما الضمان سواء كان عالما أو جاهلا فلليد، وأما رجوع المستعير فيما اغترم إلى المعير مع الجهل فلكونه مغرورا والمغرور يرجع إلى من غره.
ويمكن أن يقال تارة لا يكون المستعير قاصدا للتصرف في العين المستعارة إلا بنحو الاستعارة والتصرف بلا أجرة للمنفعة المستوفاة فأعاره الغاصب فلا إشكال في صدق الغرور وأخرى يكون قاصدا للتصرف مع الأجرة فيعيره الغاصب ويقول تصرف مجانا ففي هذه الصورة يشكل صدق الغرور لأن الغرر إن كان بمعنى الخطر كما عن الصحاح والمصباح والأساس وغيرها فلا خطر في البين بل لو فسر بالجهل أيضا يشكل صدقه في بعض الموارد كما لو استأذن المالك في التصرف في العين فأذن له المالك بقصد أخذ