جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٤٨
لا نجد فرقا بين المقامين والصورتان مشمولتان للنص المذكور.
وأما صورة التفريط والعدوان فلا إشكال في الضمان في الجملة، أما التفريط بعدم حفظ المال مع أنة أمانة مالكية فالظاهر تسلم الضمان مع النقصان أو التلف المستندين إليه وقد مر الكلام فيه في الوديعة.
وأما العدوان فالتلف والنقصان المستندين إلى خصوصه فلا إشكال في ضمانهما وأما لو كانا مستندين إلى المجموع من التصرف المأذون فيه والغير المأذون فيه كما لو حمل على الدابة الزائد على المقدار العادي فهل يضمن تمام النقص وتمام قيمة المتلف أو يقسط؟ فيه إشكال قد يقال بعدم التقسيط تمسكا بالأصل ومن جهة ظهور تقييد الإذن في الأقل بعدم دخوله في ضمن الأكثر أما الأصل فمقتضاه البراءة عن الزائد، فأما التقييد المذكور فلم يعرف وجهه فإنه إذا توجه المعير ينكر على المستعير في المثال من جهة حمل الزيادة لا من جهة أصل الحمل والاحتياط في الأموال كما يقتضي في طرف المستعير غرامة التمام كذا يقتضي في طرف المعير الاقتصار على المتيقن إلا أن يقال هذا مع التفات المعير ومع عدم التفاته يحتاط المستعير لكن هذا فرع لزوم الاحتياط.
وأما الضمان مع الاشتراط فهو منصوص فيه وكذلك عارية الذهب والفضة، ويدل على ما ذكر صحيح زرارة " قلت لأبي عبد الله عليه السلام العارية مضمونة، فقال:
جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه، إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن تشرط أنه متى توى لم يلزمك تواه، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك (1) ".
ورواية إسحاق بن عمار عنه أيضا وأبي إبراهيم عليهما السلام " العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا (2) " وقد يظهر من بعض الأخبار اختصاص الضمان بالذهب والفضة بالدنانير

(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476