لا نجد فرقا بين المقامين والصورتان مشمولتان للنص المذكور.
وأما صورة التفريط والعدوان فلا إشكال في الضمان في الجملة، أما التفريط بعدم حفظ المال مع أنة أمانة مالكية فالظاهر تسلم الضمان مع النقصان أو التلف المستندين إليه وقد مر الكلام فيه في الوديعة.
وأما العدوان فالتلف والنقصان المستندين إلى خصوصه فلا إشكال في ضمانهما وأما لو كانا مستندين إلى المجموع من التصرف المأذون فيه والغير المأذون فيه كما لو حمل على الدابة الزائد على المقدار العادي فهل يضمن تمام النقص وتمام قيمة المتلف أو يقسط؟ فيه إشكال قد يقال بعدم التقسيط تمسكا بالأصل ومن جهة ظهور تقييد الإذن في الأقل بعدم دخوله في ضمن الأكثر أما الأصل فمقتضاه البراءة عن الزائد، فأما التقييد المذكور فلم يعرف وجهه فإنه إذا توجه المعير ينكر على المستعير في المثال من جهة حمل الزيادة لا من جهة أصل الحمل والاحتياط في الأموال كما يقتضي في طرف المستعير غرامة التمام كذا يقتضي في طرف المعير الاقتصار على المتيقن إلا أن يقال هذا مع التفات المعير ومع عدم التفاته يحتاط المستعير لكن هذا فرع لزوم الاحتياط.
وأما الضمان مع الاشتراط فهو منصوص فيه وكذلك عارية الذهب والفضة، ويدل على ما ذكر صحيح زرارة " قلت لأبي عبد الله عليه السلام العارية مضمونة، فقال:
جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه، إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن تشرط أنه متى توى لم يلزمك تواه، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك (1) ".
ورواية إسحاق بن عمار عنه أيضا وأبي إبراهيم عليهما السلام " العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا (2) " وقد يظهر من بعض الأخبار اختصاص الضمان بالذهب والفضة بالدنانير