النادم وأما عدم البطلان ببيع العين المستأجرة فلعدم تنافي العقدين من جهة اختلاف المتعلق والمعروف أن المشتري مع جهله بوقوع الإجارة قبلا يتخير بين الصبر إلى انتهاء الإجارة وبين الفسخ، نعم لا بد من التقييد بصورة احتفاظ المالية بعد انقضاء مدة الإجارة فلو كانت مدة الإجارة طويلة بحيث لا مالية للعين المستأجرة بعد انقضائها لم يصحح البيع لعدم المالية للعين ويدل على صحة إجارة المبيع ما رواه في الفقيه عن أبي همام أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له مشاهدا فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك الشئ في ميراث الميت أم يثبت في يد المستأجر إلى أن ينقضي إجارته فكتب عليه السلام تثبت في يد المستأجر إلى أن ينقضي إجارته (1) ".
وما رواه المشايخ الثلاثة قدس أسرارهم في الصحيح عن الحسين بن نعيم الصحاف عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال " سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده كما شرط قلت: فإن احتاج إلى بيعها يبيعها، قال: نعم قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي يقول قال أبو جعفر عليهما السلام لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط والإجارة، قلت:
فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره؟ قال: على طيبة النفس ورضى المستأجر بذلك لا بأس (2) " وكذلك العتق على حسب القاعدة لا يوجب بطلان الإجارة، وأما البطلان بالموت فقد وقع فيه الخلاف واختلفوا على أقوال ثلاثة فقيل بأن الإجارة تبطل بموت كل من المؤجر والمستأجر ونسبه في الشرايع إلى المشهور، وقيل: بأنها لا تبطل بموت واحد منهما وهو المشهور بين المتأخرين وقيل: إنها تبطل بموت المستأجر دون المؤجر واحتج للقول الأول بأن استيفاء المنفعة يتعذر بالموت لأنه استحق بالعقد استيفائها على ملك المؤجر فإذا مات زال ملكه عن العين وانتقلت إلى الورثة فالمنافع تحدث على ملك الوارث فلا يستحق