جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٥٤
النادم وأما عدم البطلان ببيع العين المستأجرة فلعدم تنافي العقدين من جهة اختلاف المتعلق والمعروف أن المشتري مع جهله بوقوع الإجارة قبلا يتخير بين الصبر إلى انتهاء الإجارة وبين الفسخ، نعم لا بد من التقييد بصورة احتفاظ المالية بعد انقضاء مدة الإجارة فلو كانت مدة الإجارة طويلة بحيث لا مالية للعين المستأجرة بعد انقضائها لم يصحح البيع لعدم المالية للعين ويدل على صحة إجارة المبيع ما رواه في الفقيه عن أبي همام أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له مشاهدا فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك الشئ في ميراث الميت أم يثبت في يد المستأجر إلى أن ينقضي إجارته فكتب عليه السلام تثبت في يد المستأجر إلى أن ينقضي إجارته (1) ".
وما رواه المشايخ الثلاثة قدس أسرارهم في الصحيح عن الحسين بن نعيم الصحاف عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال " سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده كما شرط قلت: فإن احتاج إلى بيعها يبيعها، قال: نعم قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي يقول قال أبو جعفر عليهما السلام لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط والإجارة، قلت:
فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره؟ قال: على طيبة النفس ورضى المستأجر بذلك لا بأس (2) " وكذلك العتق على حسب القاعدة لا يوجب بطلان الإجارة، وأما البطلان بالموت فقد وقع فيه الخلاف واختلفوا على أقوال ثلاثة فقيل بأن الإجارة تبطل بموت كل من المؤجر والمستأجر ونسبه في الشرايع إلى المشهور، وقيل: بأنها لا تبطل بموت واحد منهما وهو المشهور بين المتأخرين وقيل: إنها تبطل بموت المستأجر دون المؤجر واحتج للقول الأول بأن استيفاء المنفعة يتعذر بالموت لأنه استحق بالعقد استيفائها على ملك المؤجر فإذا مات زال ملكه عن العين وانتقلت إلى الورثة فالمنافع تحدث على ملك الوارث فلا يستحق

(1) الوسائل كتاب الإجارة ب 24 ح 1 و 3.
(2) الوسائل كتاب الإجارة ب 24 ح 1 و 3.
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476