للمالك إلا أن يكون في البين قدر متقين فلا إشكال لتعلق العقد حتى مع الاهمال، وأما ما يقال من التفرقة بين التعميم والاطلاق فمع التعميم لا إشكال حتى مع اختيار الزارع زرعا تتضرر به الأرض بخلاف الاطلاق فلا مجال له حيث إن المطلق بمنزلة العام ومع الاشتراط لا بد من ملاحظة الشرط ومع الاشتراط تارة يكون بنحو تعدد المطلوب فلو لم يعمل بالشرط لم يمنع عدم العمل من العمل بمقتضى المزارعة بخلاف صورة وحدة المطلوب حيث إن لازمه استحقاق المالك أجرة الأرض دون حصة من الزرع.
وأما الخراج فإن كان على الأرض فمع عدم الشرط يكون على يكون على صاحبها وتفصيل ذلك إن الأراضي تارة تكون من الأراضي التي فتحت عنوة والسلطان العادل أو غيره يقبلها أحد أو يأخذ منه الخراج وهذا نظير الإجارة فالمتقبل كأنه يعطي أجرة الأرض وتارة أخرى ليست من تلك الأراضي بل الأرض من الأراضي الملوكة التي يؤخذ من جهتها من قبل السلطان شئ من جنس المزروع أو من النقود من غير استحقاق فمقتضى القاعدة عدم رجوع من أخذ منه إلى الغير سواء كان المأخوذ منه مالكا للأرض أو زارعا حيث لا استحقاق في البين وهذا وإن كان مقتضى القاعدة في الأراضي التي فتحت عنوة إذا تصدى أمرها غير الحاكم الشرعي إلا أنه يظهر من بعض الأخبار لزومه على المالك وهو خبر سعيد الكندي " قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني آجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم قال: أعطهم فضل ما بينهما، قلت: أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم، قال: إنهم إنما زادوا على أرضك (1) ".
و استشكل فيه من حيث السند وفي المقام أخبار ربما يستظهر منه اللزوم على الزارع بالشرط منها ما رواه في التهذيب والكافي عن داود بن سرحان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يكون له الأرض عليه الخراج وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة قال: لا بأس (2) ".