جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٢٣
للمالك إلا أن يكون في البين قدر متقين فلا إشكال لتعلق العقد حتى مع الاهمال، وأما ما يقال من التفرقة بين التعميم والاطلاق فمع التعميم لا إشكال حتى مع اختيار الزارع زرعا تتضرر به الأرض بخلاف الاطلاق فلا مجال له حيث إن المطلق بمنزلة العام ومع الاشتراط لا بد من ملاحظة الشرط ومع الاشتراط تارة يكون بنحو تعدد المطلوب فلو لم يعمل بالشرط لم يمنع عدم العمل من العمل بمقتضى المزارعة بخلاف صورة وحدة المطلوب حيث إن لازمه استحقاق المالك أجرة الأرض دون حصة من الزرع.
وأما الخراج فإن كان على الأرض فمع عدم الشرط يكون على يكون على صاحبها وتفصيل ذلك إن الأراضي تارة تكون من الأراضي التي فتحت عنوة والسلطان العادل أو غيره يقبلها أحد أو يأخذ منه الخراج وهذا نظير الإجارة فالمتقبل كأنه يعطي أجرة الأرض وتارة أخرى ليست من تلك الأراضي بل الأرض من الأراضي الملوكة التي يؤخذ من جهتها من قبل السلطان شئ من جنس المزروع أو من النقود من غير استحقاق فمقتضى القاعدة عدم رجوع من أخذ منه إلى الغير سواء كان المأخوذ منه مالكا للأرض أو زارعا حيث لا استحقاق في البين وهذا وإن كان مقتضى القاعدة في الأراضي التي فتحت عنوة إذا تصدى أمرها غير الحاكم الشرعي إلا أنه يظهر من بعض الأخبار لزومه على المالك وهو خبر سعيد الكندي " قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني آجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم قال: أعطهم فضل ما بينهما، قلت: أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم، قال: إنهم إنما زادوا على أرضك (1) ".
و استشكل فيه من حيث السند وفي المقام أخبار ربما يستظهر منه اللزوم على الزارع بالشرط منها ما رواه في التهذيب والكافي عن داود بن سرحان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يكون له الأرض عليه الخراج وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة قال: لا بأس (2) ".

(١) التهذيب ج ٢ ص ١٧٤.
(٢) التهذيب ج ٢ ص ١٧١ والكافي ج ٥ ص ٢٦٥. والفقيه باب المزارعة تحت رقم 1.
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476