أما جواز الخرص على الزراع فيدل عليه ما رواه في الفقيه والكافي عن محمد بن عيسى عن بعض أصحابه قال: " قلت لأبي الحسن عليه السلام إن لنا أكرة فنزارعهم فيجيئون ويقولون لنا قد حرزنا هذا الزرع بكذا كذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصتكم على هذا الحرز، فقال وقد بلغ؟ قلت: نعم، قال: لا بأس بهذا، قلت: فإنه يجئ بعد ذلك فيقول لنا: إن الحرز لم يجئ كما جرزت وقد نقص، قال: فإذا زاد يرد عليكم؟ قلت: لا قال فلكم أن تأخذوه بتمام الحرز كما إنه إذا زاد كان له، كذلك إذا نقص كان عليه (1) ".
ويمكن استفادة جواز الخرص من صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن أباه عليه السلام حدثه أن رسول الله صلى عليه وآله وسلم أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة، فقال لهم: إما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمن وإما أن أعطيكم نصف الثمن وآخذه، فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض (2) " حيث إن التقويم لا يكون بغير الخرص، وقد صرح الأصحاب بأن محل الخرص بعد بلوغ الغلة وهو عبارة عن انعقاد الحب ولا يستفاد من الخبرين في المقام وما ورد في خرص ثمرة النخل إلا جواز الخرص وعدم البأس ومقتضى قاعدة السلطنة الخيار للزارع والمساقي.
وأما اشتراط سلامة الزرع فالظاهر عدم الخلاف فيه إلا ما عن ابن إدريس قال في المسالك بعد أن ذكر أن المشهور أن لزوم العوض مشروط بالسلامة ما لفظه: والحكم هو المشهور بين الأصحاب ومستنده غير واضح وحكمه لا يخلو من إشكال إن لم يكن انعقد عليه الاجماع وأنى لهم به انتهى.
ووجه الاشتراط في كلام المحقق الأردبيلي قدس سره بأنه بمنزلة معاملة مشترطة بقبض العوض وصوله إلى صاحبه فلو لم يسلم لم يحصل ذلك كالمبيع إذا تلف