جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٢٥
أما جواز الخرص على الزراع فيدل عليه ما رواه في الفقيه والكافي عن محمد بن عيسى عن بعض أصحابه قال: " قلت لأبي الحسن عليه السلام إن لنا أكرة فنزارعهم فيجيئون ويقولون لنا قد حرزنا هذا الزرع بكذا كذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصتكم على هذا الحرز، فقال وقد بلغ؟ قلت: نعم، قال: لا بأس بهذا، قلت: فإنه يجئ بعد ذلك فيقول لنا: إن الحرز لم يجئ كما جرزت وقد نقص، قال: فإذا زاد يرد عليكم؟ قلت: لا قال فلكم أن تأخذوه بتمام الحرز كما إنه إذا زاد كان له، كذلك إذا نقص كان عليه (1) ".
ويمكن استفادة جواز الخرص من صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن أباه عليه السلام حدثه أن رسول الله صلى عليه وآله وسلم أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة، فقال لهم: إما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمن وإما أن أعطيكم نصف الثمن وآخذه، فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض (2) " حيث إن التقويم لا يكون بغير الخرص، وقد صرح الأصحاب بأن محل الخرص بعد بلوغ الغلة وهو عبارة عن انعقاد الحب ولا يستفاد من الخبرين في المقام وما ورد في خرص ثمرة النخل إلا جواز الخرص وعدم البأس ومقتضى قاعدة السلطنة الخيار للزارع والمساقي.
وأما اشتراط سلامة الزرع فالظاهر عدم الخلاف فيه إلا ما عن ابن إدريس قال في المسالك بعد أن ذكر أن المشهور أن لزوم العوض مشروط بالسلامة ما لفظه: والحكم هو المشهور بين الأصحاب ومستنده غير واضح وحكمه لا يخلو من إشكال إن لم يكن انعقد عليه الاجماع وأنى لهم به انتهى.
ووجه الاشتراط في كلام المحقق الأردبيلي قدس سره بأنه بمنزلة معاملة مشترطة بقبض العوض وصوله إلى صاحبه فلو لم يسلم لم يحصل ذلك كالمبيع إذا تلف

(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476