قبل القبض، ويمكن أن يقال: إن كان بطلان البيع بتلف المبيع قبل القبض كما هو المسلم بينهم من جهة النص فيشكل تسرية ذلك الحكم في المقام لعدم الدليل على كون التقبيل بيعا وإن كان وجه البطلان في البيع بناء العقلاء نظير رد المعيب إلى صاحبه حيث إن بنا العقلاء على أن المعيب مردود بأن يقال التقبيل بمقدار من ما حصل من الزرع معاملة متعارفة بين العقلاء أمضاها الشرع وهذه المعاملة مشروطة بالسلامة فإذا أمضاها الشرع صحت بالنحو المتعارف بين العقلاء هذا غاية ما يمكن أن يوجه به ما هو المشهور.
وأما ثبوت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة فلقاعدة احترام مال المسلم وقد سبق الاشكال في جريان القاعدة في ما لو كان العمل من العامل باعتقاد صحة المعاملة لا بأمر الطرف، نعم مع بطلان المزارعة وكون البذر من العامل الذي منه الحاصل يجب لصاحب الأرض أجرة المثل ومع كون البذر من صاحب الأرض قد يقال عليه أجرة المثل لعمل العامل وفيه الاشكال المذكور نعم إذا عمل بأمر صاحب الأرض لا باعتقاد صحة المزراعة فمقتضى القاعدة لزوم أجرة المثل.
(تكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير، وأن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها حدثا، أو يؤجرها بغير الجنس الذي استأجرها به) إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير تارة تكون مع ضمان الأجرة في الذمة وأخرى مع الضمان مما يخرج من تلك الأرض ويحصل فيها قد يقال مورد الكراهة الأولى والثانية ممنوعة ضرورة اعتبار ملكية الأجرة التي هي عوض المنفعة المملوكة خارجا أو ذمة ولا شئ منهما في الفرض ومن ذلك يعلم عدم الفرق بين تشخيص كونه منها أو من أرض أخرى ولا بين استيجار بجنس ما يريد زرعها فيها أو غيره وإلى ما ذكر أشار الصادق عليه السلام بقوله عليه السلام في حبر أبي بصير " لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لأن الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون " (1) بناء على إرادة عدم إجارتها بذلك إذا كان منها حتى