جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٢٢
وحملت هذه الرواية على أن يكون عمل العلج إلى صيرورة الزرع حنطة أو شعيرا لا أن يكون الصيرورة غاية للمشاركة والمزارعة، ويمكن أن يقال: إذا احتمل كلام الراوي لصورة جعل الغاية المذكورة غاية للمزارعة أيضا ومع هذا قال: لا بأس فلا يبعد القول بالصحة إن لم يشكل الأخذ بها من جهة السندور بما يستشكل الأخذ بظاهر الروايتين السابقتين حيث إن السنة في لسان العرب محمولة على القمرية و المعتبر في الزراعة العام الشمسي فمع اشتراط زمان ادراك الزرع بل يقال هو بمنزلة الركن كيف يكتفي بالعام القمري وحمل السنة على الشمسية من جهة ذكر تقبل الأرض بعيد إلا أن يقال اللازم تعيين مدة يدرك فيه الزرع بحسب الغالب سواء كان بالسنة القمرية أو الشمسية والاختلاف اليسير لا يضر فإنه مع تعين سنة الشمسية أيضا قد لا يدرك الزرع ويجيئ فيه البحث عن حكمه هل للمالك إلزام الزارع بقلعه أو للزارع إبقاؤه حتى يدرك مع الأجرة أو بلا أجرة.
وأما اشتراط كون الأرض مما يمكن الانتفاع به فوجهه واضح بل يكون عقد المزراعة مع عدم القابلية خارج عن أفعال العقلاء نعم ربما تكون الأرض غير قابلة للنوع الغالب ويتمكن شخص خاص من تسوية الأرض وتسطيحها وحفر البئر و إجراء الماء أو كانت الأرض غير قابلة واتفق القابلية بطرو الطواري ولا يبعد الصحة لو عقدا برجاء الانتفاع.
(وله أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ومع غيره إلا أن يشترط عليه زرعها بنفسه وإن يزرع ما شاء إلا أن يعين له، وخراج الأرض على صاحبها إلا أن يشترط على الزارع وكذا لو زاد السلطان زيادة).
إذا أطلق المزارعة المعقود عليها من حيث المباشر ومن حيث المزروع فلا إشكال لحجية المطلق كسائر المطلقات إلا أن يكون انصراف في البين فهو بمنزلة التقييد، و أما مع عدم الاطلاق بل الاهمال فيشكل لا من جهة الغرر حتى يقال لا دليل علي نفي الغرر في المزرعة بل من جهة عدم وقوع العقد على الخاص حتى يجوز التصرف و يملك المالك حصته مع كون البذر للعامل أو يملك الزارع حصته مع كون البذر
(٤٢٢)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476