وأما اشتراط أن يكون النماء مشاعا فالظاهر عدم الخلاف فيه بل ادعي عليه الاجماع واستدل عليه بقاعدة الاقتصار على المتيقن من النص والفتوى في عقد المزارعة والمساقاة المخالف لأصالة عدم الغرر، والصحيح " لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف ولثلث والربع والخمس لا بأس به (1) " وفسر الشرط المزبور بكون مجموع النماء بينهما مشاعا ويخرج بذلك ما لو شرط لأحدهما شيئا معينا والباقي للآخر أولهما وما لو شرط لأحدهما نوع خاص من الزرع دون صاحبه وفي بعض الصور وقع الخلاف كما لو شرط أحدهما قدرا من الحاصل وما زاد عليه بينهما ففي الشرايع نفي الصحة لجواز أن لا تحصل الزيادة فيبقى الآخر بلا شئ، وحكي عن الشيخ وجماعة جواز اشتراط مقدار البذر، وعن الفاضل جواز استثناء شئ مطلقا ورجحه في الكفاية، ويمكن أن يقال: إن تم الاجماع على الشرط المذكور بالنحو المفسر فلا كلام وإلا فيشكل من جهة أن المستفاد من الصحيح المذكور لزوم الإشاعة في الجملة لا في جميع ما يزرع وما ذكر من الاقتصار على المتيقن من النص والفتوى يتم لو تم قاعدة نفي الغرر في المقام فمع وجود العام مثل " أوفوا بالعقود " يشكل الحكم بالبطلان إلا أن يدعى إن وضع المضارعة المتعارفة بين الناس على الإشاعة في جميع ما يزرع و العمومات منصرفة إلى ما هو المتعارف بينهم لكنه مع التسليم يكون كذلك مع عدم الاشتراط لامع الاشتراط كما أن بناء البيع على اللزوم ومع اشتراط الخيار لا لزوم.
ومما ذكر يظهر قوة ما عن الشيخ والفاضل وقد يستفاد صحة بعض الصور من خبر إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشارك العلج ويكون من عندي الأرض والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي والزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا و تكون القسمة فيأخذ السلطان حظه ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي فقال لا بأس بذلك، قلت: فلي عليه أن يرد علي مما أخرجت الأرض من البذر ويقسم ما بقي قال إنما شاركته على أن يكون البذر من عندك وعليه السقي والقيام (2) "