جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٢٠
وأما اشتراط أن يكون النماء مشاعا فالظاهر عدم الخلاف فيه بل ادعي عليه الاجماع واستدل عليه بقاعدة الاقتصار على المتيقن من النص والفتوى في عقد المزارعة والمساقاة المخالف لأصالة عدم الغرر، والصحيح " لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف ولثلث والربع والخمس لا بأس به (1) " وفسر الشرط المزبور بكون مجموع النماء بينهما مشاعا ويخرج بذلك ما لو شرط لأحدهما شيئا معينا والباقي للآخر أولهما وما لو شرط لأحدهما نوع خاص من الزرع دون صاحبه وفي بعض الصور وقع الخلاف كما لو شرط أحدهما قدرا من الحاصل وما زاد عليه بينهما ففي الشرايع نفي الصحة لجواز أن لا تحصل الزيادة فيبقى الآخر بلا شئ، وحكي عن الشيخ وجماعة جواز اشتراط مقدار البذر، وعن الفاضل جواز استثناء شئ مطلقا ورجحه في الكفاية، ويمكن أن يقال: إن تم الاجماع على الشرط المذكور بالنحو المفسر فلا كلام وإلا فيشكل من جهة أن المستفاد من الصحيح المذكور لزوم الإشاعة في الجملة لا في جميع ما يزرع وما ذكر من الاقتصار على المتيقن من النص والفتوى يتم لو تم قاعدة نفي الغرر في المقام فمع وجود العام مثل " أوفوا بالعقود " يشكل الحكم بالبطلان إلا أن يدعى إن وضع المضارعة المتعارفة بين الناس على الإشاعة في جميع ما يزرع و العمومات منصرفة إلى ما هو المتعارف بينهم لكنه مع التسليم يكون كذلك مع عدم الاشتراط لامع الاشتراط كما أن بناء البيع على اللزوم ومع اشتراط الخيار لا لزوم.
ومما ذكر يظهر قوة ما عن الشيخ والفاضل وقد يستفاد صحة بعض الصور من خبر إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشارك العلج ويكون من عندي الأرض والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي والزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا و تكون القسمة فيأخذ السلطان حظه ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي فقال لا بأس بذلك، قلت: فلي عليه أن يرد علي مما أخرجت الأرض من البذر ويقسم ما بقي قال إنما شاركته على أن يكون البذر من عندك وعليه السقي والقيام (2) "

(١) التهذيب ج ٢ ص ١٧١.
(٢) التهذيب ج ٢ ص ١٧١ والفقيه باب المزارعة والإجارة ح 8.
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476