جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٢٨
وأما كراهة أن يؤجر الأرض بأكثر - الخ، فموكول بكتاب الإجارة إن شاء الله تعالى.
(وأما المساقاة فهي معاملة على الأصول بحصة من ثمرها، ويلزم المتعاقدين كالإجارة ويصح قبل ظهور الثمرة وبعدها إذا بقي للعامل عمل فيه المستزاد، ولا تبطل بموت أحدهما على الأشبه إلا أن يشترط تعيين العامل).
المساقاة معاملة متعارفة عند العقلاء قد أمضاها الشرع ويدل على صحتها النصوص منها صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها قال " سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضا وفيها الرمان والنخل والفاكهة ويقول استق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما خرج قال: لا بأس " (1).
وصحيحة الحلبيين " عن أبي عبد الله عليه السلام أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها الحديث " (2) والظاهر عدم لزوم لفظ خاص في تحقيق المعاملة بل تحقق بما يفيد بل بالفعل بأن يسلم صاحب البستان إلى المساقي ويقبل هو اعتبر فيه الوقوع على الأصول فلا تصح على ما لا أصل ثابت له بل يضمحل غالبا بانقضاء السنة كأصل اليقطين والبطيخ وأمثالهما، واعتبر أيضا كونها مثمرة كالنخل والرمان ونحوهما لا مثل الخلاف مما لا ثمرة له، ووقع الخلاف في مثل التوت والحناء، وقد يستدل على ذلك بأن المعاملة غررية فلا بد من الاقتصار على المتيقن والأولى أن يقال لا بد في صحة المعاملة وترتب الآثار من إمضاء الشرع ويشك في بعض المعاملات إمضاء الشارع حيث إن المطلقات والعمومات منصرفة إلى المعاملات المتعارفة دون غيرها إلا أن يتمسك في مورد الشك بعموم حديث الرفع في رفع اعتبار شئ جزءا أو قيدا كما يتمسك في الشك في كون الشرط مخالفا إلى الأصل والمسألة لا تخلو عن شوب الاشكال.
وأما لزومها على الطرفين فلشمول ما دل على اللزوم للمقام ولا إشكال في صحتها

(١) التهذيب ج ٢ ص ١٧١ و 172.
(2) المصدر ج ص 2 ص 170.
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476