وأما كراهة أن يؤجر الأرض بأكثر - الخ، فموكول بكتاب الإجارة إن شاء الله تعالى.
(وأما المساقاة فهي معاملة على الأصول بحصة من ثمرها، ويلزم المتعاقدين كالإجارة ويصح قبل ظهور الثمرة وبعدها إذا بقي للعامل عمل فيه المستزاد، ولا تبطل بموت أحدهما على الأشبه إلا أن يشترط تعيين العامل).
المساقاة معاملة متعارفة عند العقلاء قد أمضاها الشرع ويدل على صحتها النصوص منها صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها قال " سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضا وفيها الرمان والنخل والفاكهة ويقول استق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما خرج قال: لا بأس " (1).
وصحيحة الحلبيين " عن أبي عبد الله عليه السلام أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها الحديث " (2) والظاهر عدم لزوم لفظ خاص في تحقيق المعاملة بل تحقق بما يفيد بل بالفعل بأن يسلم صاحب البستان إلى المساقي ويقبل هو اعتبر فيه الوقوع على الأصول فلا تصح على ما لا أصل ثابت له بل يضمحل غالبا بانقضاء السنة كأصل اليقطين والبطيخ وأمثالهما، واعتبر أيضا كونها مثمرة كالنخل والرمان ونحوهما لا مثل الخلاف مما لا ثمرة له، ووقع الخلاف في مثل التوت والحناء، وقد يستدل على ذلك بأن المعاملة غررية فلا بد من الاقتصار على المتيقن والأولى أن يقال لا بد في صحة المعاملة وترتب الآثار من إمضاء الشرع ويشك في بعض المعاملات إمضاء الشارع حيث إن المطلقات والعمومات منصرفة إلى المعاملات المتعارفة دون غيرها إلا أن يتمسك في مورد الشك بعموم حديث الرفع في رفع اعتبار شئ جزءا أو قيدا كما يتمسك في الشك في كون الشرط مخالفا إلى الأصل والمسألة لا تخلو عن شوب الاشكال.
وأما لزومها على الطرفين فلشمول ما دل على اللزوم للمقام ولا إشكال في صحتها