وأما ما ذكر من قوله " لأن العقد الأول - الخ " فيشكل لأنه مع عدم الإجازة لا يبطل بل البطلان يحصل بالرد ولا رد في المقام ومع عدم الرد لا وجه لبطلان الايجاب بحيث لا يرتبط به القبول اللاحق.
وأما ما ذكر من ظهور الثمرة فهو فرع القول بالكشف في صورة لحوق الرضا بعد الكراهة ولا دليل عليه وإن قلنا به في المعاملات الفضولية بالدليل الخاص.
وأما وجوب حفظ الوديعة فالظاهر عدم الخلاف فيه وقد يستدل عليه بما دل على وجوب رد الأمانة ويشكل من جهة أنه لو لم يحفظ الوديعة وبقيت بدون الحفظ فردت إلى أهلها لم يخالف المستودع تكليفه لأداء ما هو عليه وعلى ما هو المعروف من وجوب الحفظ عصى وخالف لترك الواجب ونظير هذا ما يقال في وجوب حفظ العورة عن الناظر المحترم إن الواجب نفس الحفظ بحيث لو كشف عن العورة في محل يكون معرضا لرؤية الناظر خالف وعصى لترك الحفظ ولم تقع الرؤية عليها، واستدل أيضا بما دل على ضمان المستودع لو خالف أمر المالك ولم أفهم وجه الدلالة والمعروف أن الحفظ بما جرت به العادة كما هو الضابط في كل ما لا حد له في الشرع على وجه لا يعد الودعي مضيعا ومفرطا خائنا، ويمكن أن يقال: إن قلنا بوجوب الحفظ مقدمة لرد الأمانة إلى أهلها أو قلنا بالوجوب النفسي فاللازم مراعاة ما هو حفظ بنظر الودعي فإنه كثيرا ما لا تتوجه العامة وتقع أموالهم في معرض النهب والسرقة ويتوجه الفطن الذكي ولا يقع ماله في معرض النهب والسرقة فكيف يكتفي مثل هذا بالحفظ المتعارف بين العامة إلا أن يقال وجوب الحفظ مدركة الاجماع ولا دليل على وجوب غير ما ذكر.
وأما لزوم الاقتصار على الحرز الذي عينه المالك ومع النقل إلى الأدون أو الأحرز يضمن إلا مع الخوف فاستدل عليه بأصالة حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه فمع النقل ضمن لأنه عاد ومع خوف التلف يجوز النقل حسبة، ويمكن أن يقال تارة لا يرضى المالك كون الوديعة عند المستودع إلا بالنحو المذكور فلا إشكال وأخرى يرضى المالك بكون الوديعة عنده ولو خالف ما عين لكن له مطلوب آخر بنحو تعدد المطلوب