ولا يخفى أنه لولا هذه الأخبار لأشكل تصحيح المعاملة لأنه كثيرا ما يكون نظر رب المال بنحو وحدة المطلوب فيكون المقام نظير نفوذ عمل الوكيل المعزول قبل بلوغ العزل إليه.
وأما إبطال موت كل واحد للمضاربة فهو المعروف وقد علل بأنها في معنى الوكالة التي هو كغيرها من العقود الجائزة ونحو الوديعة والعارية تنفسخ بالموت والجنون والاغماء فإن تم الاجماع وإلا فللاشكال فيه مجال لمنع بطلان الإذن من المالك بالموت نعم مع خروج المال عن الملك لا إشكال وأما مع بقاء المال علي ملكه كما، لو عين ثلث ماله للمضاربة فيشكل ألا ترى أن الوصية استنابة للوصي في العمل بعد الموت ولا تبطل بالجنون والاغماء والموت نعم طرف العامل إذا كان العامل بشخصه مأذونا في العمل ترتفع المضاربة بموته.
(ويشترط في مال المضاربة أن يكون عينا دنانير أو دراهم، ولا تصح بالعروض ولو قوم عروضا وشرط للعامل حصة من ربحه كان الربح للمالك وللعامل الأجرة ولا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر، وفيه قول بالجواز).
أما اشتراط كون مال المضاربة عينا " دنانير أو دراهم فادعي عليه الاجماع لكن المصنف قدس سره تردد في الشرايع في القراض بالنقرة أي القطعة المذابة من الذهب والفضة مع إنها ليست من الدراهم والدنانير ولا يبعد أن يقال المضاربة معاملة متعارفة بين العقلاء ممضاة لها أحكام خاصة والقدر المتيقن منها ما كانت بالدراهم والدنانير وإن أمكن الخدشة بشمول " إلا أن تكون تجارة عن تراض ".
وأما ما في المتن من أنه لو قوم عروضا وشرط للعامل حصة من ربحه الخ، فيشكل بما ذكر سابقا من أن عمل المسلم محترم لكن استحقاق العامل الأجرة على صاحب المال منوط بكون العمل بأمره وأما لو كان العمل مبينا على صحة المضاربة الفاسدة فكيف يستحق الأجرة.
وأما لزوم العلم بمال المضاربة فقد يعلل بلزوم الغرر مع الجهل وبعدم معرفة الربح من رأس المال ويشكل بأن المسلم بطلان البيع والإجارة الملحقة به من جهة الغرر،