جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤١٢
ولا يخفى أنه لولا هذه الأخبار لأشكل تصحيح المعاملة لأنه كثيرا ما يكون نظر رب المال بنحو وحدة المطلوب فيكون المقام نظير نفوذ عمل الوكيل المعزول قبل بلوغ العزل إليه.
وأما إبطال موت كل واحد للمضاربة فهو المعروف وقد علل بأنها في معنى الوكالة التي هو كغيرها من العقود الجائزة ونحو الوديعة والعارية تنفسخ بالموت والجنون والاغماء فإن تم الاجماع وإلا فللاشكال فيه مجال لمنع بطلان الإذن من المالك بالموت نعم مع خروج المال عن الملك لا إشكال وأما مع بقاء المال علي ملكه كما، لو عين ثلث ماله للمضاربة فيشكل ألا ترى أن الوصية استنابة للوصي في العمل بعد الموت ولا تبطل بالجنون والاغماء والموت نعم طرف العامل إذا كان العامل بشخصه مأذونا في العمل ترتفع المضاربة بموته.
(ويشترط في مال المضاربة أن يكون عينا دنانير أو دراهم، ولا تصح بالعروض ولو قوم عروضا وشرط للعامل حصة من ربحه كان الربح للمالك وللعامل الأجرة ولا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر، وفيه قول بالجواز).
أما اشتراط كون مال المضاربة عينا " دنانير أو دراهم فادعي عليه الاجماع لكن المصنف قدس سره تردد في الشرايع في القراض بالنقرة أي القطعة المذابة من الذهب والفضة مع إنها ليست من الدراهم والدنانير ولا يبعد أن يقال المضاربة معاملة متعارفة بين العقلاء ممضاة لها أحكام خاصة والقدر المتيقن منها ما كانت بالدراهم والدنانير وإن أمكن الخدشة بشمول " إلا أن تكون تجارة عن تراض ".
وأما ما في المتن من أنه لو قوم عروضا وشرط للعامل حصة من ربحه الخ، فيشكل بما ذكر سابقا من أن عمل المسلم محترم لكن استحقاق العامل الأجرة على صاحب المال منوط بكون العمل بأمره وأما لو كان العمل مبينا على صحة المضاربة الفاسدة فكيف يستحق الأجرة.
وأما لزوم العلم بمال المضاربة فقد يعلل بلزوم الغرر مع الجهل وبعدم معرفة الربح من رأس المال ويشكل بأن المسلم بطلان البيع والإجارة الملحقة به من جهة الغرر،
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476