وخبر يعقوب بن شعيب قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها وما كان من أفضل فهو بينهما، قال: لا بأس (1) ".
ويشكل الاستفادة من هذين الخبرين فإن ما يأخذه السلطان بحق أو بغير حق ليس شيئا قابلا لأن يقسم بين المالك والزارع بحيث يحتاج إلى الاشتراط بل يؤخذ مع الإشاعة من ملك الطرفين، نعم يمكن أن يشترط أن ينقص من حصة أحدهما وهذا غير مذكور في الخبرين، وأما إخراج مقدار البذر فلعل الظاهر من الخبر الأول عدم الجواز حيث يظهر منه أن البذر في مقابل السقي والقيام فكيف يرد.
وأما اشتراط أن تقدر للمزارعة مدة معلومة فالظاهر عدم الخلاف فيه واستدل عليه بخبر أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام " سئلت عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل؟ قال: يتقبل الأرض من أربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي الخراج، قال: فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالة الأرض " (2).
وصحيح الحلبي عنه عليه السلام أيضا أن القبالة إن تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمرها وتؤدي ما خرج فلا بأس به (3) " بناء على إرادة المزراعة من القبالة أو الأعم منها ومن الإجارة وقد يقال بكفاية تعيين المزروع من غير ذكر المدة فإن لكل مزروع مدة يدرك فيها بحسب الغالب وغايتها إدراك المزروع وربما يستظهر من خبر إبراهيم الكرخي قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشارك العلج فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي والعمل والزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا ويكون القسم فيأخذ السلطان حقه ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي قال: لا بأس (4) ".