جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٢١
وخبر يعقوب بن شعيب قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها وما كان من أفضل فهو بينهما، قال: لا بأس (1) ".
ويشكل الاستفادة من هذين الخبرين فإن ما يأخذه السلطان بحق أو بغير حق ليس شيئا قابلا لأن يقسم بين المالك والزارع بحيث يحتاج إلى الاشتراط بل يؤخذ مع الإشاعة من ملك الطرفين، نعم يمكن أن يشترط أن ينقص من حصة أحدهما وهذا غير مذكور في الخبرين، وأما إخراج مقدار البذر فلعل الظاهر من الخبر الأول عدم الجواز حيث يظهر منه أن البذر في مقابل السقي والقيام فكيف يرد.
وأما اشتراط أن تقدر للمزارعة مدة معلومة فالظاهر عدم الخلاف فيه واستدل عليه بخبر أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام " سئلت عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل؟ قال: يتقبل الأرض من أربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي الخراج، قال: فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالة الأرض " (2).
وصحيح الحلبي عنه عليه السلام أيضا أن القبالة إن تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمرها وتؤدي ما خرج فلا بأس به (3) " بناء على إرادة المزراعة من القبالة أو الأعم منها ومن الإجارة وقد يقال بكفاية تعيين المزروع من غير ذكر المدة فإن لكل مزروع مدة يدرك فيها بحسب الغالب وغايتها إدراك المزروع وربما يستظهر من خبر إبراهيم الكرخي قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشارك العلج فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي والعمل والزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا ويكون القسم فيأخذ السلطان حقه ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي قال: لا بأس (4) ".

(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476