سماه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء (1) ".
ورواه الصدوق مرسلا والمراد من استوائهم كما ذكره الأصحاب أن يقسم بينهم على نسبة أموالهم لا بمعنى أن يقسم بالسوية هذا إذا كانت أموالهم مجتمعة في يده على حدة.
وأما إن كانت ممتزجة مع جملة ماله مع العلم بكونها موجودة فالغرماء بالنسبة إلى جميع التركة كالشريك إن وسعت التركة أموالهم أخذوها وإن قصرت تحاصوا.