ورواه الصدوق في الفقيه عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ".
وما رواه في الكافي عن يعقوب بن شعيب في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" سئلته عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى رجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما؟ قال: لا بأس (1) " ولا يخفى أن خبر داود بن سرحان ليس من باب المزارعة لما سبق من لزوم تقسيم ما حصل من الزرع بين صاحب الأرض والزارع والخبر الأخير ليس صريحا في المزارعة لأن قوله " فما فضل " قابل لأن يكون مما حصل من الزرع ولأن يكون من الثمن بعد بيعه، نعم مع احتمال كليهما حكم بالصحة لكن لا يستفاد من هذه الأخبار اللزوم على المالك بدون الشرط بحيث لو أخذ الخراج من قبل السلطان من الزارع مع عدم الاستحقاق كان له الرجوع إلى المالك لأنه لازم عليه، ومما ذكر ظهر حال الزيادة على الخراج خصوصا إذا كانت الزيادة من قبل عمال السلطان ظلما منهم لا من قبل السلطان، ويمكن أن يقال في خصوص الأراضي الخراجية أعني التي فتحت عنوة بعد ما أجيزت تقبلها من قبل السلاطين مثل العباسيين فجواز تصرف المتقبل مجانا وبلا أجرة مع أن الأراضي ملك المسلمين بعيد، واحتمال أن تكون ذمة المتقبل بعد أخذ عمال السلطان الخراج مشغولة من جهة عدم أهلية الأخذ بعيد أيضا فلا يبعد أن يكون الخراج لازما على المتقبل ويتعين بأخذ الآخذ وإن لم يجز للآخذ أن يتصرف فيه فالخراج اللازم على المتقبل على المتقبل لا على الزارع إلا مع الشرط، ولعله لا خلاف فيه والزيادة حالها حال أصل الخراج إلا أن يكون راجعا إلى العمال ظلما منهم.
(ولصاحب الأرض أن يخرص على الزارع، والزارع بالخيار في القبول فإن قبل كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع، وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة).