جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٢٤
ورواه الصدوق في الفقيه عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ".
وما رواه في الكافي عن يعقوب بن شعيب في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" سئلته عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى رجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما؟ قال: لا بأس (1) " ولا يخفى أن خبر داود بن سرحان ليس من باب المزارعة لما سبق من لزوم تقسيم ما حصل من الزرع بين صاحب الأرض والزارع والخبر الأخير ليس صريحا في المزارعة لأن قوله " فما فضل " قابل لأن يكون مما حصل من الزرع ولأن يكون من الثمن بعد بيعه، نعم مع احتمال كليهما حكم بالصحة لكن لا يستفاد من هذه الأخبار اللزوم على المالك بدون الشرط بحيث لو أخذ الخراج من قبل السلطان من الزارع مع عدم الاستحقاق كان له الرجوع إلى المالك لأنه لازم عليه، ومما ذكر ظهر حال الزيادة على الخراج خصوصا إذا كانت الزيادة من قبل عمال السلطان ظلما منهم لا من قبل السلطان، ويمكن أن يقال في خصوص الأراضي الخراجية أعني التي فتحت عنوة بعد ما أجيزت تقبلها من قبل السلاطين مثل العباسيين فجواز تصرف المتقبل مجانا وبلا أجرة مع أن الأراضي ملك المسلمين بعيد، واحتمال أن تكون ذمة المتقبل بعد أخذ عمال السلطان الخراج مشغولة من جهة عدم أهلية الأخذ بعيد أيضا فلا يبعد أن يكون الخراج لازما على المتقبل ويتعين بأخذ الآخذ وإن لم يجز للآخذ أن يتصرف فيه فالخراج اللازم على المتقبل على المتقبل لا على الزارع إلا مع الشرط، ولعله لا خلاف فيه والزيادة حالها حال أصل الخراج إلا أن يكون راجعا إلى العمال ظلما منهم.
(ولصاحب الأرض أن يخرص على الزارع، والزارع بالخيار في القبول فإن قبل كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع، وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة).

(1) المصدر ج 5 ص 268.
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476