تصح التعليل فيه مضافا إلى خصوص خبر أبي بردة سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إجارة الأرض المحدودة بالدراهم فقال: لا بأس، وسألته عن إجارتها بالطعام فقال إن كان من طعامها فلا خير فيه " (1).
وخبر الفضيل بن يسار " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن إجارة الأرض بالطعام قال: إن كان من طعامها فلا خير فيه " (2).
ويمكن أن يقال: ما ذكر في وجه المنع ممنوع لورود النقض ببيع الثمار قبل ظهورها مع أنه على ما ذكر لا فرق بين كون إجارتها بطعامها أو طعام غيرها وفي الروايتين وقع التقييد بكونه منها، ورواية أبي بصير لا ظهور لها في خصوص الحنطة والشعير من الأرض المؤجرة والشاهد عليه أنه شرط في الخبرين كون الطعام منها ومع الظهور فيما ذكر لم يحتج إلى الشرط فالأولى الحمل على الكراهة مطلقا لرواية أبي بصير المذكورة وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: " لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة " (3).
وأما الروايتان فلا يستفاد منهما الحرمة لعدم ظهور فلا خير فيه في الحرمة نعم يمكن الجمع بينهما وما فيه النهي المطلق بأشدية الكراهة في مورد الخبرين، وما ذكر من تفسير المضمون في خبر أبي بصير بالمملوك لا يخفى بعده مع أن الظاهر أن النظر إلى أصل الحقيقة فالذهب بحسب الحقيقة مضمون وكذلك الفضة دون الحنطة والشعير إلى آخر ما ذكر، ولا يبعد كون النظر إلى وقوع الذهب والفضة أثمانا في البيع وأجرة في الإجارة بخلاف ما ذكر وأمثاله، ووجه حمل رواية أبي بصير والصحيحة على الكراهة مع أن ظاهر النهي التحريم الوضعي اشتراط عدم الخير في الروايتين بصورة كون الطعام منها فلو أردنا تقييد خبر أبي بصير والصحيحة بهذه الصورة يلزم كون الباقي تحت المطلق أقل من المخرج فتأمل.