وطي الجارية المشتركة إذا كان بعد حصول الربح وقبله بلا إشكال.
وأما الإذن من المالك قبل عقد المضاربة أو بعده قبل الاشتراء فالمشهور على عدم الجواز لأن التحليل إما تمليك أو عقد وكلاهما لا يصلحان قبل الاشتراء وقد يقوي الجواز كما عن الشيخ لمنع كون التحليل أحد الأمرين بل هو إباحة وتجوز الإباحة قبل الشراء كما إذا قال اشتر بمالي طعاما ثم كل منه مضافا إلى خبر الكاهلي عن أبي الحسن عليه السلام قلت: " رجل سألني أن أسألك أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري ما يرى من شئ وقال له: اشتر جارية تكون (له) معك والجارية إنما هي لصاحب المال إن كان فيها وضيعة فعليه وإن كان فيها ربح فله فللمضارب أن يطئها؟ قال عليه السلام نعم (1) ".
ويمكن تأييد هذا بما ورد في باب الخمس من تحليلهم عليهم السلام الغنائم التي منها الإماء للشيعة لتطيب ولادتهم وإن أمكن المراد من التحليل في الأخبار التمليك ولذا يجوز بيعها واشتراؤها وإن أشكل الأمر فيها حيث إن المباحة والمباح لهم معدومون والإباحة لا تصحح البيع والاشتراء عند المشهور، والمسألة مشكلة و الرواية مع عدم عمل المشهور بها يشكل الأخذ بها وإن قيل أنها موثقة.
وأما عدم صحة المضاربة بالدين حتى يقبض فيدل عليه ما رواه المشايخ الثلاثة عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل له على رجل مال فتقاضاه ولا يكون عنده ما يقضيه فيقول عندك مضاربة قال: لا يصح حتى يقتضيه (2) " ولا يضر ضعف السند مع عمل الأصحاب به.
(ولو كان في يده مضاربة فمات فإن عينها لواحد بعينه أو عرفت منفردة وإلا تحاص فيه الغرماء).
يدل عليه ما رواه الشيخ في التهذيب عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام عن آبائه عن علي صلوات الله عليهم أنه كأن يقول " من يمت وعنده مال مضاربة قال إن