جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤١٥
العام واستشكل فيه بمنع استقرار بناء العقلاء على التمسك بالعام مع العلم بالمراد و مورد التمسك الشك في المراد.
وأما عدم الخسران على العامل فالظاهر عدم الخلاف فيه لأنه أمين ومن المسلمات بين الفقهاء رضوان الله عليهم المعاملة مع المأذونين كالوكيل والمستودع والمستأجر معاملة الأمناء وإن اشتهر الضمان في المقبوض في السوم مع إن القابض مؤذون وربما يكون القبض لمصلحة المالك كما لو احتاج إلى بيع سلعة وأراد المشتري الاشتراء لرفع حاجة البايع ومن جهة الأمانة أدعي عدم الخلاف في قبول قول العامل في التلف لكن وقع التردد في قبول قوله في الرد إلى المالك ولم يتضح الفرق فإن كان الوجه في عدم قبول قوله في الرد عموم " البينة على المدعي " فهذا الوجه متحقق في دعوى التلف مع إمكان إقامة البينة إلا أن يكون إجماع على القبول في دعوى التلف وكيف كان يمكن استفادة عدم الضمان والخسارة من الأخبار الخاصة في المقام.
(ولو اشترى العامل أباه فظهر فيه ربح عتق نصيب العامل وسعى العبد في باقي ثمنه ومتى فسخ المالك المضاربة صح وكان للعامل أجرته إلى ذلك الوقت ولو ضمن صاحب المال العامل صار الربح له).
قد ظهر من الصحيح المذكور آنفا انعتاق العبد المشترى ولزوم سعيه في الباقي من غير فرق بين إعسار العامل ويساره لترك الاستفصال إذا لمسؤول مطلق الرجل لا رجل مخصوص يكون حاله معلوما لكن مع ذلك قيل بالسراية والتقويم على العامل الموسر لأنه فعل السبب الموجب لها جمعا بين الأدلة ومتى فسخ المالك صح فسخه لكون المضاربة من العقود الجائزة صح فسخها للمالك والعامل فمع وجود الربح يأخذ العامل حصته ولا شئ له غيرها ومع عدم الربح يستحق العامل أجرة المثل لعمله عند المصنف - قدس سره - لأنه عمل عملا من غير تبرع وعمله محترم، ويشكل من جهة أن العامل أقدم على العمل بانيا على أنه مع الربح يأخذ حصته منه ومع عدم الربح لا يأخذ شيئا مع أن المضاربة جائزة يجوز فسخها في جميع الأوقات وقد يقال باستحقاق الأجرة لو عمل العامل وفسخ المالك قبل إتمام عمله المحتمل حصول الربح به باعتبار احترام عمله
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476