العام واستشكل فيه بمنع استقرار بناء العقلاء على التمسك بالعام مع العلم بالمراد و مورد التمسك الشك في المراد.
وأما عدم الخسران على العامل فالظاهر عدم الخلاف فيه لأنه أمين ومن المسلمات بين الفقهاء رضوان الله عليهم المعاملة مع المأذونين كالوكيل والمستودع والمستأجر معاملة الأمناء وإن اشتهر الضمان في المقبوض في السوم مع إن القابض مؤذون وربما يكون القبض لمصلحة المالك كما لو احتاج إلى بيع سلعة وأراد المشتري الاشتراء لرفع حاجة البايع ومن جهة الأمانة أدعي عدم الخلاف في قبول قول العامل في التلف لكن وقع التردد في قبول قوله في الرد إلى المالك ولم يتضح الفرق فإن كان الوجه في عدم قبول قوله في الرد عموم " البينة على المدعي " فهذا الوجه متحقق في دعوى التلف مع إمكان إقامة البينة إلا أن يكون إجماع على القبول في دعوى التلف وكيف كان يمكن استفادة عدم الضمان والخسارة من الأخبار الخاصة في المقام.
(ولو اشترى العامل أباه فظهر فيه ربح عتق نصيب العامل وسعى العبد في باقي ثمنه ومتى فسخ المالك المضاربة صح وكان للعامل أجرته إلى ذلك الوقت ولو ضمن صاحب المال العامل صار الربح له).
قد ظهر من الصحيح المذكور آنفا انعتاق العبد المشترى ولزوم سعيه في الباقي من غير فرق بين إعسار العامل ويساره لترك الاستفصال إذا لمسؤول مطلق الرجل لا رجل مخصوص يكون حاله معلوما لكن مع ذلك قيل بالسراية والتقويم على العامل الموسر لأنه فعل السبب الموجب لها جمعا بين الأدلة ومتى فسخ المالك صح فسخه لكون المضاربة من العقود الجائزة صح فسخها للمالك والعامل فمع وجود الربح يأخذ العامل حصته ولا شئ له غيرها ومع عدم الربح يستحق العامل أجرة المثل لعمله عند المصنف - قدس سره - لأنه عمل عملا من غير تبرع وعمله محترم، ويشكل من جهة أن العامل أقدم على العمل بانيا على أنه مع الربح يأخذ حصته منه ومع عدم الربح لا يأخذ شيئا مع أن المضاربة جائزة يجوز فسخها في جميع الأوقات وقد يقال باستحقاق الأجرة لو عمل العامل وفسخ المالك قبل إتمام عمله المحتمل حصول الربح به باعتبار احترام عمله