فمعلوم بل لولا الاجماع كان مقتضى القاعدة اللزوم، وأما الحكم بالصحة مع عدم إحراز المخالفة فللتقرب المذكور في أمثال المقام حيث إن الباقي تحت العام ليس هو الشرط الغير المخالف حتى يستشكل من جهة عدم جريان الأصل بل الباقي شرط، ولم تكن مخالفة بنحو التركيب كاعتبار عدم زيادة الركوع في الركعة حيث إن الشاك في زيادة الركوع يجري في حقه أصالة عدم الركوع الزائد فإن كان المعتبر الركوع بقيد الوحدة لزم البطلان لعدم إثبات الأصل إلا أن يدعي الانصراف في دليل الاستصحاب عن أمثال المقام، ولا يتوجه الاشكال بأنه بعد ما كان الشرط تابعا للعقد فمع عدم لزوم العقد كيف يلزم الشرط من جهة أن المعروف عدم وجوب الوفاء بالشرط إذا لم يكن في ضمن عقد بل هو وعد لا يجب الوفاء به، وإن التزم بعض الأعاظم قدس سره بلزوم الوفاء به أيضا بل قد ينكر صدق الشرط على مثله، وأما إذا كان الشرط في ضمن عقد سواء كان العقد لازما أو جائزا يكون مسؤولا لعموم " المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم " فيجيب الوفاء به، غاية الأمر وجوب الوفاء ما دام الشرط باقيا فمع انفساخ العقد و ارتفاعه لا شرط حتى يجب الوفاء به.
وأما إذا كان اشترط لزوم هذا العقد الذي كان الشرط في ضمنه فمع صحته لزم العقد ومع لزوم العقد لا مجال لارتفاع الشرط.
وأما لزوم الاقتصار على ما عين فوجهه واضح مع كون التعيين من قبل رب المال لأنه المسلط على ماله وأما لو كان التعيين من قبل العامل بأن يشترط العامل على رب المال فمع إجازة رب المال فمع إجازة رب المال لا إشكال في صحة المعاملة، لكن الظاهر أنه ليست المعاملة مرتبطة بعمل المضاربة بحيث يكون الربح بينهما بل الربح راجع إلى رب المال فمع التبرع في عمل العامل لا يستحق شيئا ومع التبرع يستحق أجرة العمل مع كون العمل بأمر رب المال.
(ولو أطلق تصرف في الاستثمار كيف شاء ويشترط كون الربح مشتركا و يثبت للعامل ما شرط له من الربح ما لم يستغرقه وقيل للعامل أجرة المثل وينفق العامل في السفر من الأصل ما لم يشترطه، ولا يشترى العامل إلا بعين المال، ولو اشترى