جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤٣٠
غير معلومة، ولا إلى سنة واحدة لاستحالة الترجيح بلا مرجح، وما في قصة خيبر من ظهور ذكر المدة باعتبار كون المحكي منها أن الواقع قد كان مزارعة ومساقاة بعقد واحد وعلى كيفية واحدة بالنسبة إليهما ومن المعلوم اعتبار ذكر المدة في المزارعة غير تامة لامكان أن يقال لا مانع من الأخذ بترك الاستفصال في خبر يعقوب بن شعيب واستفادة الاطلاق من صحيحة بالحلبيين، غاية الأمر علمنا من دليل آخر اعتبار تعيين المدة في خصوص المزارعة ومع وجود الاطلاق وترك الاستفصال لا وجه للوقوف على ما هو المتيقن.
وأما ما ذكر من أنه لا معنى لوجوب الوفاء - إلخ، فلا يوجب تعيين المدة بالنحو المعروف بل بنحو آخر كأن يعين بإدراك الثمرة في سنة واحدة مع الاختلاف بحسب اختلاف السنين أو عين بمدة حياة الطرفين أو طرف واحد أو ما دامت الأصول باقية ثابتة بل لو أطلقت المساقاة من دون تعيين مدة تنتهي بخروج الأصول عن الأثمار فلا موضوع حتى يقال: لا معنى لوجوب الوفاء دائما.
وأما لزوم العمل على العامل فلأن استحقاق الحصة من الثمرة يكون في مقابل العمل فمع لزوم المعاملة يجب على الطرفين الوفاء لكن في اعتبار تأثير العمل في استزادة الثمرة بالخصوص تأمل بل لا يبعد مدخليته في إدراك الثمرة إلا أن يدعى الملازمة بينهما.
وأما ما ذكر من لزوم بناء الجدران وعمل النواضح فمع توقف الأثمار وإدراك الثمرة عليه لا إشكال ومع عدم التوقف بالنسبة إلى إدراك الثمرة وإن كان دخيلا في كماله فلا دليل على لزوم على المالك.
وأما خراج الأرض فالكلام فيه هو المذكور في المزراعة بلا اشتراط على العامل ومع اشتراط عليه.
(ولا بد أن تكون الفائدة مشاعة فلو اختص بها أحدهما لم يصح وتملك بالظهور وإذا اختل أحد شروط المساقاة كانت الفائدة للمالك وللعامل الأجرة ويكره أن يشترط المالك مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة ويجب الوفاء به لو شرط ما لم تتلف الثمرة).
(٤٣٠)
مفاتيح البحث: خيبر (1)، يعقوب بن شعيب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476