وإقدامها على الربح المترتب عليه والفرض احتماله فبالفسخ تفوت الحصة ولكن العمل على احترامه ورضاهما بهذا العقد الجائز في جميع الأوقات لا ينافي ثبوت الأجرة له من جهة أخرى.
ويشكل من جهة أن العمل قبل إتمامه وبعده من شؤون عقد المضاربة ويجتمع ضمان العامل للمالك مع استحقاق الربح وقد سبق ضمانه في صورة المسافرة مع النهي من المالك أو مخالفته لما شرط عليه أما لو كان النظر إلى شرط الضمان لرأس المال ولعله الظاهر من المتن أو شرط الخسارة على العامل ففي صحة الشرط إشكال من جهة أنه وإن لم يكن منافيا لمقتضى العقد بل لاطلاقه لكنه يحتمل مخالفته للسنة حيث يظهر من أخبار الباب اختصاص ضمان رأس المال والخسارة ببعض الصور كصورة مخالفة الشرط أو الخروج إلى مكان مع النهي عنه ومع بطلان الشرط تجئ شبهة فساد العقد لشبهة أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد وشبهة عدم استحقاق العامل الربح حيث إن استحقاقه مترتب على صحته بل شبهة عدم استحقاق أجرة المثل لأنه عمل عملا باعتقاد صحة العقد لا بأمر المالك وقد يفسر ما في المتن بأنه لو شرط في عقد المضاربة الضمان يكون رأس المال مضمونا " على المضارب والربح للعامل لرواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام في حديث " إن عليا عليه السلام قال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ (1) " وروي " من ضمن مضاربة " فمع اضطراب المتن يشكل حمله على ما ذكر إلا أن يكونا روايتين، ويحتمل على الرواية الأولى أن يكون المراد من التضمين الاقراض حيث إنه تمليك على وجه التضمين، ويشكل الحمل على تضمين المضارب مع المخالفة للقاعدة.
(ولا يطأ المضارب جارية القراض ولو كان المالك أذن له وفيه رواية بالجواز متروكة، ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض).
لا إشكال في عدم جواز وطي المضارب أي العامل للجارية المشتراة بمال المضاربة بدون التحليل من المالك ومعه يجوز بناء على جواز تحليل أحد الشريكين صاحبه