جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٤١٤
مالكا لحصته لم ينعتق أبوه، وحكي عن فخر المحققين عن والده - قدس سرهما - أن في المسألة أربعة أقوال أحدهما ما ذكر. الثانية أنه يملك بالانضاض لأنه قبله ليس موجود خارجيا بل مقدر موهوم، الثالث أنه يملك بالقسمة لأنه لو ملك قبله لاختص بربحه ولم يكن وقاية لرأس المال، الرابع أن القسمة كاشفة عن الملك سابقا لأنها توجب استقراره، ورد القول الثاني بمنع كون القيمة أمرا وهميا بل المالك يسير شريكا في العين الموجودة مع أن المملوك لا يلزم أن يكون موجودا خارجيا فإن الدين مملوك مع أنه ليس في الخارج.
ورد القول الثالث بأنه لا ملازمة بين الملك وضمان الحادث على الشياع إذ يجوز أن يكون مالكا ويكون ما يملكه وقاية لرأس المال فيكون الملك متزلزلا واستقراره مشروط بالسلامة ومن ضعف القول الثاني والثالث ظهر ضعف القول الرابع لكونه متفرعا و يمكن أن يقال قد ذكروا في باب الخمس أن يرقي القيمة السوقية لا توجب تعلق الخمس لعدم صدق الفائدة وعدم صدق التكسب، نعم إذا اشترى المتاع بقصد التجارة فارتفاع القيمة السوقية يوجب الخمس بعد البيع أو قبل البيع فمع منع صدق الفائدة هناك كيف يسلم في المقام صدق الربح وشركة العامل في العين الموجودة ولازم الشركة في المقام.
شركة صاحب الخمس هناك إن قلنا في باب الخمس بالشركة أو بنحو الكلي في المعين كما أنه لم يظهر الفرق في باب الخمس بين اشتراء الشئ بقصد التجارة وارتفاع قيمته وبين الاشتراء بقصد الاقتناء وارتفاع قيمته في صدق الفائدة.
وأما الوجوه المذكورة للقول المشهور فيمكن المناقشة فيها بمنع صدق الربح قبل الانضاض كما منع في باب الخمس، والالتزام بكون العين المملوكة قبل الانضاض ملكا للمالك وبعد الانضاض يسير حصة العامل ملكا له، والخبر الدال على انعتاق الأب يؤخذ به من باب التعبد ولعله من جهة الاكتفاء في الانعتاق بالقابلية لأن يملك العامل، وبعبارة أخرى الاستدلال بهذا الخبر مبني على التمسك بالعموم مع معلومية الحكم في فرد فيقال في المقام بعد قيام الدليل على أنه لا عتق إلا في ملك وقيام الدليل على انعتاق العبد أصالة العموم يقتضي كون الأب المنعتق ملكا وإلا لزم تخصيص ذ لك
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476