مالكا لحصته لم ينعتق أبوه، وحكي عن فخر المحققين عن والده - قدس سرهما - أن في المسألة أربعة أقوال أحدهما ما ذكر. الثانية أنه يملك بالانضاض لأنه قبله ليس موجود خارجيا بل مقدر موهوم، الثالث أنه يملك بالقسمة لأنه لو ملك قبله لاختص بربحه ولم يكن وقاية لرأس المال، الرابع أن القسمة كاشفة عن الملك سابقا لأنها توجب استقراره، ورد القول الثاني بمنع كون القيمة أمرا وهميا بل المالك يسير شريكا في العين الموجودة مع أن المملوك لا يلزم أن يكون موجودا خارجيا فإن الدين مملوك مع أنه ليس في الخارج.
ورد القول الثالث بأنه لا ملازمة بين الملك وضمان الحادث على الشياع إذ يجوز أن يكون مالكا ويكون ما يملكه وقاية لرأس المال فيكون الملك متزلزلا واستقراره مشروط بالسلامة ومن ضعف القول الثاني والثالث ظهر ضعف القول الرابع لكونه متفرعا و يمكن أن يقال قد ذكروا في باب الخمس أن يرقي القيمة السوقية لا توجب تعلق الخمس لعدم صدق الفائدة وعدم صدق التكسب، نعم إذا اشترى المتاع بقصد التجارة فارتفاع القيمة السوقية يوجب الخمس بعد البيع أو قبل البيع فمع منع صدق الفائدة هناك كيف يسلم في المقام صدق الربح وشركة العامل في العين الموجودة ولازم الشركة في المقام.
شركة صاحب الخمس هناك إن قلنا في باب الخمس بالشركة أو بنحو الكلي في المعين كما أنه لم يظهر الفرق في باب الخمس بين اشتراء الشئ بقصد التجارة وارتفاع قيمته وبين الاشتراء بقصد الاقتناء وارتفاع قيمته في صدق الفائدة.
وأما الوجوه المذكورة للقول المشهور فيمكن المناقشة فيها بمنع صدق الربح قبل الانضاض كما منع في باب الخمس، والالتزام بكون العين المملوكة قبل الانضاض ملكا للمالك وبعد الانضاض يسير حصة العامل ملكا له، والخبر الدال على انعتاق الأب يؤخذ به من باب التعبد ولعله من جهة الاكتفاء في الانعتاق بالقابلية لأن يملك العامل، وبعبارة أخرى الاستدلال بهذا الخبر مبني على التمسك بالعموم مع معلومية الحكم في فرد فيقال في المقام بعد قيام الدليل على أنه لا عتق إلا في ملك وقيام الدليل على انعتاق العبد أصالة العموم يقتضي كون الأب المنعتق ملكا وإلا لزم تخصيص ذ لك