إلى السفيه لا دليل على منعه لأنه ليس تصرفا ولذا شرط بعض الأكابر عدم السفه في خصوص الراهن من بعض المتون، وأما اشتراط الوكالة فجوازه معروف وللتأمل فيه مجال من جهة أن المعروف أن الوكالة من العقود والعقد يحتاج إلى الايجاب القبول فاشتراطها بنحو اشتراط النتيجة كيف يصح وهذا هو الاشكال في اشتراط المبيعية في ضمن العقد نعم لا مانع من اشتراط الإذن لعدم كونه داخلا في العقود ولكن أحكام الوكالة لا يترتب على الإذن ثم إنه مع فرض الصحة المعروف عدم انعزال الوكيل بعزل الراهن لكون الشرط في ضمن العقد اللازم من طرف الراهن وفيه أيضا تأمل لامكان أن يقال إن الوكالة استنابة للوكيل من طرف الموكل بحيث يعد فعله ومع عزل الموكل كيف يعد فعله فعله وبهذا الاشكال يتأمل في بقاء الإذن مع فرض كون الوكالة من الايقاعات الغير المحتاجة إلى القبول وأما بطلان الوكالة بموت الموكل فهو المشهور بل ادعي عليه الاجماع وربما يستدل عليه بأن مناط جواز التصرف هو الإذن وينقطع بالموت وبأن المال بعد موته ينتقل إلى الورثة، ولا يخفى الاشكال في ما ذكر من الاستدلال فإنه لا يعتبر بعد تحقق الوكالة والإذن التفات الموكل والإذن فما لم يرجع الموكل عن توكيله ولم يعزل ولم يصل العزل إلى الوكيل يكون الوكيل باقيا " على وكالته والمأذون يكون باقيا على إذنه فكيف يدعى انقطاع الإذن بالموت مضافا إلى النقص بالوصية وفي الوصية يتحقق الاستنابة عن الموصي للوصي والاستنابة تتعلق بما بعد الموت فالعمدة الاجماع إن كان متحققا، فما ذكر من أن المال ينتقل إلى الورثة لا يخفى ما فيه فإن الوكالة تتعلق بما للموكل من التصرفات والتصرف ليس منحصرا بالأموال المتنقلة إلى الورثة فمع انتقال المال إلى الغير في حال الحياة أيضا تبطل الوكالة بالنسبة إليه.
وأما الرهانة فلا وجه لبطلانها.
(ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن والمرتهن أحق من غيره باستيفاء دينه من الرهن سواء كان الراهن حيا " أو ميتا " وفي الميت رواية أخرى، ولو قصر الرهن عن الدين ضرب مع الغرماء بالفاضل).
- 22 -