جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٥٢
إلى السفيه لا دليل على منعه لأنه ليس تصرفا ولذا شرط بعض الأكابر عدم السفه في خصوص الراهن من بعض المتون، وأما اشتراط الوكالة فجوازه معروف وللتأمل فيه مجال من جهة أن المعروف أن الوكالة من العقود والعقد يحتاج إلى الايجاب القبول فاشتراطها بنحو اشتراط النتيجة كيف يصح وهذا هو الاشكال في اشتراط المبيعية في ضمن العقد نعم لا مانع من اشتراط الإذن لعدم كونه داخلا في العقود ولكن أحكام الوكالة لا يترتب على الإذن ثم إنه مع فرض الصحة المعروف عدم انعزال الوكيل بعزل الراهن لكون الشرط في ضمن العقد اللازم من طرف الراهن وفيه أيضا تأمل لامكان أن يقال إن الوكالة استنابة للوكيل من طرف الموكل بحيث يعد فعله ومع عزل الموكل كيف يعد فعله فعله وبهذا الاشكال يتأمل في بقاء الإذن مع فرض كون الوكالة من الايقاعات الغير المحتاجة إلى القبول وأما بطلان الوكالة بموت الموكل فهو المشهور بل ادعي عليه الاجماع وربما يستدل عليه بأن مناط جواز التصرف هو الإذن وينقطع بالموت وبأن المال بعد موته ينتقل إلى الورثة، ولا يخفى الاشكال في ما ذكر من الاستدلال فإنه لا يعتبر بعد تحقق الوكالة والإذن التفات الموكل والإذن فما لم يرجع الموكل عن توكيله ولم يعزل ولم يصل العزل إلى الوكيل يكون الوكيل باقيا " على وكالته والمأذون يكون باقيا على إذنه فكيف يدعى انقطاع الإذن بالموت مضافا إلى النقص بالوصية وفي الوصية يتحقق الاستنابة عن الموصي للوصي والاستنابة تتعلق بما بعد الموت فالعمدة الاجماع إن كان متحققا، فما ذكر من أن المال ينتقل إلى الورثة لا يخفى ما فيه فإن الوكالة تتعلق بما للموكل من التصرفات والتصرف ليس منحصرا بالأموال المتنقلة إلى الورثة فمع انتقال المال إلى الغير في حال الحياة أيضا تبطل الوكالة بالنسبة إليه.
وأما الرهانة فلا وجه لبطلانها.
(ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن والمرتهن أحق من غيره باستيفاء دينه من الرهن سواء كان الراهن حيا " أو ميتا " وفي الميت رواية أخرى، ولو قصر الرهن عن الدين ضرب مع الغرماء بالفاضل).
- 22 -
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476