جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٥٦
يأمره فوضعها في منزل جاره - إلى آخر ما تقدم " (1) وهذه الرواية وإن وردت في الوديعة لكن الظاهر عدم الفرق، لكن يقع الاشكال فيما هو المعروف من الضمان بمجرد التعدي أو التفريط ولو لم يكن التلف مستندا إلى التعدي والتفريط كما لو وضع الرهن في محل لا يجوز وضعه فيه ثم رده إلى محله فتلف.
وجه الاشكال أن عقد الرهانة باق وكذلك مثل عقد الوديعة والوكالة ومقتضى العقد كون المرتهن والمستودع والوكيل أمناء على المشهور بمعنى كونهم مأذونين من قبل الراهن والمستودع بالكسر والموكل لا بمعنى كونهم أمناء خارجا وبتعبير بعض الأعلام أيديهم بمنزلة أيدي أولئك والانسان لا يضمن ما في يده وإن لم يخل عن الاشكال دل الدليل على ضمانهم إذا تلف العين من جهة التعدي أو التفريط فما وجه تضمينهم مع التلف بغير التعدي والتفريط. مما ذكر ظهر الاشكال في ضمان العين بمجرد التصرف الغير المجوز وكذلك ضمان المنافع الغير المستوفاة، نعم يضمن بالنسبة إلى المنفعة المستوفاة، فيستحق الراهن أجرة المثل بمقتضى احترام مال المسلم، وأما لو كان الرهن دابة أنفق المرتهن عليها وقام بمؤونتها وتقاص الراهن والمرتهن إن لم يكن لأحدهما فضل على الآخر بأن كانت الأجرة مساوية للمؤونة على ما في المتن ولا بد من تقييد ذلك بصورة الإذن من الراهن أو من يقوم مقامه ومع التعذر ينفق حسبة ويقصد الرجوع إليه فإن كان المصروف قيميا يقابل ما عليه من الأجرة ويحصل التهاتر على المعروف وأن كان مثليا فلا وجه للمقابلة بل يستحق كل من الراهن والمرتهن شيئا على الآخر. نعم لهما أن يتصالحا وعليه لا يلزم التساوي في القيمة. وأما الرواية المشار إليها فلعلها مصححة أبي ولاد " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة أو البعير رهنا بماله أله أن يركبه فقال عليه السلام: إن كان يعلفه فله أن يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه (2) ".
وعن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: " قال رسول الله

(١) المصدر باب الوديعة تحت رقم ٢.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٢٣٦.
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476