وفي صحيح إسحاق بن عمار الصيرفي الثقة " قلت " لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يرتهن العبد فيصيبه عورا وينقص من جسده شئ على من يكون نقصان ذلك؟ قال: على مولاه، قال: قلت: إن الناس يقولون إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد؟ فقال: أرأيت لو أن العبد قتل (قتيلا) على من تكون جنايته؟ قال: جنايته في عنقه (1) ".
وفي الآخر عنه أيضا قلت له: الرجل يرتهن الرهن الغلام أو الدار فيصيبه الآفة على من يكون؟ قال على مولاه، ثم قال: أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت هو في عنق العبد قال: ألا ترى فلم يذهب مال هذا، ثم قال: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كأن يكون؟ قلت لمولاه قال: وكذلك يكون عليه ما يكون له (2) " إلى غير ذلك من الأخبار.
وفي قبال هذه الأخبار أخبار أخر ظاهرها خلاف ما في هذه الأخبار كخبر محمد بن قيس عن الصادق عن أبي جعفر عليهما السلام " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن وأن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ (3) ".
وموثق ابن بكير " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرهن فقال: إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله، وإن كان سواء فليس عليه شئ (4) ".
ومنها خبر إسحاق بن عمار " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائة