جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٤٩
حق فالبايع له حق فسخ العقد والمشتري أيضا له الحق وقد يثبت لواحد أزيد من خيار واحد فكيف يدعى عدم المعقولية، وأما التنظير بملكية جزئي خارجي بتمامه لشخصين لعله في غير محله لأن الملكية لشخصين غير متحققة لعدم اعتبار العقلاء لا لعدم المعقولية مع أنه لا يبعد اعتبارها كما إذا أباح مالك العين الشخصية جميع التصرفات لشخصين فإن المختار في جميع التصرفات في شئ يكون مالكا عند العقلاء كما لو أعطى أهل مملكة شخصا جميع الاختيارات حيث ينتزع منه السلطنة ومن هذه الجهة لا يبعد أن يقال في المعاطاة إن قلنا بإفادتها الإباحة إباحة جميع التصرفات، بحصول الملكية لأن الملكية ليست إلا اختيار جميع التصرفات، غاية الأمر في البيع العقدي لا يعتبر العقلاء ملكية شئ واحد لشخصين بخلاف الولاية حيث إنها ثابتة للأب والجد للأب ولكل منهما السلطنة التامة.
(الثالث في الراهن ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف، وللولي أن يرهن لمصلحة المولى عليه، وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة ولا سكنى ولا وطئ لأنه تعريض للابطال وفيه رواية بالجواز مهجورة).
وجه اشتراط ما ذكر من كمال العقل وجواز التصرف ذكر في كتاب البيع، وأما ما ذكر من رهن الولي لمصلحة المولى عليه فلا إشكال فيه إذا كان الولي الأب أو الجد للأب بل والقيم من قبل أحدهما، وأما الحاكم فتصرفه مع اللزوم لا إشكال فيه، وأما مع عدم اللزوم فيشكل للتأمل في ثبوت الولاية العامة للحاكم، نعم في خصوص مال اليتيم يستفاد من بعض الأخبار جواز التصرف مع المصلحة ولا يبعد الاستفادة من الآية الشريفة حيث نهي عن القرب إلا بالتي هي أحسن.
وأما عدم جواز تصرف الراهن في الرهن فقد يقال فيه أن التصرف تارة يكون بنحو ينتفع به الراهن ويضر بالرهن إما بخروجه عن ملكه أو بايجاد المانع عن التصرف فيه بما يقتضيه الرهن كالاستيلاد وتارة أخرى بنحو ينتفع به الراهن ولا يضر بالرهن كالاستيجار في زمان لا يزيد عن أجل الدين مع عدم الاضرار بالرهن وثالثة بنحو لا يضر بالرهن ولا يعد مثله انتفاعا للراهن كلمس الجارية وتقليب الرهن من
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476