جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٤٨
حتى تؤدي " بالمعنى المذكور وأما إذا فسر بمعنى أن المأخوذ ما لم يؤد خسارته على الآخذ فقبل توجه الخسارة لا شئ على الآخذ وعلى هذا لا تعرض للحديث بالنسبة إلى رد العين بمراتبها، ولعل هذا المعنى أظهر، بل لعله المتعين لعدم مناسبة المعنى المذكور مع الغاية المذكورة حيث إنه بمنزلة أن يقال صل حتى تصلى، وقد سبق الكلام فيه.
وثانيا نقول لازم ما ذكر صحة الرهن على الثمن والمثمن الخارجيين لكون التعهد بالنسبة إليهما متحققا " من جهة وجوب الوفاء بالعقد المفسر بالعقد المشدد والحاصل، أنه إن قلنا بأن القدر المتيقن الصحة في خصوص الدين وعدم عموم أو إطلاق يشمل غيره فلا بد من الاقتصار عليه وإن تعدينا عن الدين فلا بد من القول بصحة الرهن في كل مورد يعتبر العقلاء صحة الحبس والاستيثاق فيه من دون اختصاص بما ذكر.
وأما ما ذكر من عدم معقوليته في بعض الموارد فلا نفهم وجهه.
وأما ما ذكر في القسم الثاني من الضمان بالعقد من أنه حكم شرعي تعبدي بانفساخ البيع، فهو المشهور لكنه لا يخلو عن الاشكال لامكان حمل الروايتين في المسألة على ضمان اليد وقد سبق الكلام في كتاب البيع.
وأما ما ذكر من تصور صحة الرهن التعليقي فالظاهر أن القائلين باعتبار التنجيز يعتبرون التنجيز فيما لا دخل له في حقيقة المعاملة فالتعليق على الملكية في البيع مثلا لا يضر وما نحن فيه من هذا القبيل، وأما جعل العين الموهونة رهنا ثانيا لما استدان بعد الدين السابق فقد يستشكل فيه من جهة أن الحق كما حقق في محله مرتبة ضعيفة من الملكية فكما أنه لا يعقل كون جزئي خارجي بتمامه ملكا لشخصين بأن يكون كل منهما مستقلا في ملكيته وكذا توارد سببين مستقلين لنقل شئ واحد من شخص واحد كذلك هذا الحق الواحد الشخصي المتحقق لشخص واحد بسبب لا يقبل التكرر بعد ذلك لذلك الشخص بسبب آخر إلا أن ينفسخ الرهن الأول.
ويمكن أن يقال: ما ذكر منقوض بالخيار الثابت للبايع والمشتري مع أن الخيار
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476