وأما الإجارة في زمان لا يزيد عن أجل الدين فهي داخل، وأما ما ذكر من الابتناء على أن حقيقة الرهن ما هو فقد سبق الكلام فيها وأنه لا نفهم منه إلا الحبس وإن كان المسلم بينهم (قدس أسرارهم) استحقاق المرتهن استيفاء دينه من العين المرهونة، وعلى فرض التسليم لا يمنع عن التصرفات حتى الناقلة كالبيع حيث أنه لا مانع من أن يكون المشتري حاله حال الراهن فمع عدم تأدية الدين يستوفى دينه من الرهن كما أنه يمكن جواز وطي الجارية ومع الاستيلاد يمكن تقدم حق المرتهن من جهة سبقه. ويمكن الرجوع إلى القيمة إن قلنا بتقدم الاستيلاد وإن كان متأخرا.
ثم إنه مع ظهور المرسلة في المنع الوضعي يشكل القول بصحة البيع مع لحوق الإجازة كالفضولي لامكان كون المنع كالمنع عن البيع الغرري، وكذلك مثل العتق، نعم لو كان وجه المنع الحق المتعلق بالعين المرهونة أمكن القول بالصحة مع لحوق الإجازة، ومع ذلك يحتاج إلى عموم أو إطلاق يشمل الفضولي ولظاهر أن الرواية المهجورة حسن الحلبي المذكور وصحيح محمد بن مسلم، ومما ذكر ظهر الوجه فيما ذكر في المتن (ولو باعه الراهن وقف على إجازة المرتهن، وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن تردد وأشبهه الجواز).
ثم إنه مع فرض الصحة في بيع الراهن إن كانت الإجازة راجعة إلى إسقاط الحق فاللازم صحة البيع وانفساخ عقد الرهن، وإن كان امضاء للعقد بدون إسقاط الحق فلا يبعد القول بكون العوض رهنا كبيع الموقوفة في صورة الجواز و معاوضتها مع ما يكون له ثمرة قابلة للتسبيل لا معاوضتها مع الأثمان كما أنهم يلتزمون ظاهرا برهنية البدل المأخوذ من الغاصب للرهن مع التلف أو الاتلاف لكنه لا يخلو عن الاشكال.
(الرابع في المرتهن ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف ويجوز اشتراط الوكالة في الرهن ولو عزل له لم ينعزل وتبطل الوكالة بموت الموكل دون الرهانة).
أما اشتراط كمال العقل وجواز التصرف فلما مر لكن قبول الرهن بالنسبة