كان يكشف عن عورات المراهقين ومن أنبت منهم قتل ومن لم ينبت جعل في الذراري وما روى عن عطية القرظي قال: عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وآله يوم قريظة وكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي.
ومن طريق الأصحاب خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرضهم يومئذ يعني بني قريظة على العانات فمن وجده أنبت قتله ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري (1) " وما في خبر يزيد الكناسي " إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان الخيار له إذا أدرك و بلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته (2) ".
فلا مجال للتوقف واستشكل عمومه للإناث من جهة ظهور النصوص في خصوص الذكور، ويمكن أن يقال: إن إنبات الشعر ليس من الأمارات التي تحتاج أماريتها إلى التعبد بل هي من الأمارات التي تعتبرها العقلاء وتوجب الاطمينان بحصول البلوغ وما لم يردع عنه الشرع يكون حجة، نعم لا بد من اعتبار الانبات باقتضاء السن و الطبيعة دون ما كان بالعلاج ولعله من هذا القبيل إنبات الشعر في الوجه وقد ذكر في خبر يزيد الكناسي المذكور آنفا والخبر من الأخبار الحسان. ومنها خروج المني بلا خلاف مضافا إلى الكتاب والسنة قال الله تعالى " وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا.
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح " وقال الصادق عليه السلام على المحكي في خبر هشام بن سالم: " انقطاع اليتيم اليتم الاحتلام وهو أشده (3) " وفي موثق ابن سنان " سأله أبي وأنا حاضر عن قوله الله تعالى " حتى إذا بلغ أشده " قال: الاحتلام " (4).
وفي النبوي المعروف " رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون