جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٦٣
كان يكشف عن عورات المراهقين ومن أنبت منهم قتل ومن لم ينبت جعل في الذراري وما روى عن عطية القرظي قال: عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وآله يوم قريظة وكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي.
ومن طريق الأصحاب خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرضهم يومئذ يعني بني قريظة على العانات فمن وجده أنبت قتله ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري (1) " وما في خبر يزيد الكناسي " إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان الخيار له إذا أدرك و بلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته (2) ".
فلا مجال للتوقف واستشكل عمومه للإناث من جهة ظهور النصوص في خصوص الذكور، ويمكن أن يقال: إن إنبات الشعر ليس من الأمارات التي تحتاج أماريتها إلى التعبد بل هي من الأمارات التي تعتبرها العقلاء وتوجب الاطمينان بحصول البلوغ وما لم يردع عنه الشرع يكون حجة، نعم لا بد من اعتبار الانبات باقتضاء السن و الطبيعة دون ما كان بالعلاج ولعله من هذا القبيل إنبات الشعر في الوجه وقد ذكر في خبر يزيد الكناسي المذكور آنفا والخبر من الأخبار الحسان. ومنها خروج المني بلا خلاف مضافا إلى الكتاب والسنة قال الله تعالى " وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا.
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح " وقال الصادق عليه السلام على المحكي في خبر هشام بن سالم: " انقطاع اليتيم اليتم الاحتلام وهو أشده (3) " وفي موثق ابن سنان " سأله أبي وأنا حاضر عن قوله الله تعالى " حتى إذا بلغ أشده " قال: الاحتلام " (4).
وفي النبوي المعروف " رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون

(١) الوسائل أبواب مقدمة العبادات ٤ ح ٨.
(٢) أبواب عقد النكاح من الوسائل ب ٦ ح ٩.
(٣) التهذيب ج ٢ ص ٣٨٥. والفقيه كتاب الوصايا، ب ١٠٤ ح ١.
(٤) والتهذيب ج ٢ ص ٣٨٥.
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476