مكان إلى مكان آخر من دون أن يراعى فيه مصلحة الرهن، ورابعة بنحو لا ينتفع به الراهن وفيه مصلحة الرهن كسقي الدابة وما يؤدي إلى حفظها ولا ينبغي الاشكال في عدم جواز التصرف بالنحو الأول للاجماع المستفيض أن لم يكن متواترا كما لا ينبغي الاشكال في الجواز في الصورة الأخيرة.
وأما الصورة الثانية والثالثة فإن بنينا على أن حقيقة الرهن ليس إلا إيجاد حق للمرتهن بأن يستوفي دينه فالتصرف المنافي لحقه لا يجوز دون غيره فالأقوى الجواز فيهما إن لم يثبت إجماع على خلافه مطلقا حتى بيعه لو شرط بقاء حق المرتهن كالعارية المرهونة ولا نلتزم بحجية نبوية المرسلة المعتمد عليها كما عن بعض " الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف " إلا أن الظاهر الاجماع على ممنوعيته من التصرف من حيث أنه تصرف لا من حيث أنه مزاحم المرتهن ولا ضير في تأمل بعض متأخري المتأخرين في بعض أنحاء التصرف " خصوصا ما تضمنه حسن الحلبي " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن جارية عند قوم أيحل له أن يطئها، قال: إن الذين ارتهنوها يحيلون بينه وبينها، قلت: أرأيت إن قدر عليها خاليا، قال: نعم لا أرى هذا عليه حراما (1) ".
وصحيح محمد بن مسلم الذي هو مثله حيث أن الروايتين حكم عليهما بشذوذ والهجر مضافا إلى الموافقة للعامة.
وأما إن بنينا على أن حقيقة الرهن إنما هو حبس المال عن المالك وقصر يده عنه لا مجرد إحداث حق للمرتهن فيكون كالعبد الجاني ولعل هذا البناء هو الأظهر من مفهوم الرهن وإن لم يظهر موافقة السيد يعني سيد مشايخه (قدس سره).
ويمكن أن يقال: إن تم الاجماع فلا كلام لكنه مع ذكر المرسلة النبوية و الاعتماد عليها يقرب أن يكون مدرك المجمعين المرسلة فكل ما يعد تصرفا يكون ممنوعا منه ولا يبعد أن يكون التصرف الممنوع منه نظير التصرف المسقط للخيار للمشتري وعلى هذا فمثل السقي للدابة خارج.