جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٥٠
مكان إلى مكان آخر من دون أن يراعى فيه مصلحة الرهن، ورابعة بنحو لا ينتفع به الراهن وفيه مصلحة الرهن كسقي الدابة وما يؤدي إلى حفظها ولا ينبغي الاشكال في عدم جواز التصرف بالنحو الأول للاجماع المستفيض أن لم يكن متواترا كما لا ينبغي الاشكال في الجواز في الصورة الأخيرة.
وأما الصورة الثانية والثالثة فإن بنينا على أن حقيقة الرهن ليس إلا إيجاد حق للمرتهن بأن يستوفي دينه فالتصرف المنافي لحقه لا يجوز دون غيره فالأقوى الجواز فيهما إن لم يثبت إجماع على خلافه مطلقا حتى بيعه لو شرط بقاء حق المرتهن كالعارية المرهونة ولا نلتزم بحجية نبوية المرسلة المعتمد عليها كما عن بعض " الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف " إلا أن الظاهر الاجماع على ممنوعيته من التصرف من حيث أنه تصرف لا من حيث أنه مزاحم المرتهن ولا ضير في تأمل بعض متأخري المتأخرين في بعض أنحاء التصرف " خصوصا ما تضمنه حسن الحلبي " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن جارية عند قوم أيحل له أن يطئها، قال: إن الذين ارتهنوها يحيلون بينه وبينها، قلت: أرأيت إن قدر عليها خاليا، قال: نعم لا أرى هذا عليه حراما (1) ".
وصحيح محمد بن مسلم الذي هو مثله حيث أن الروايتين حكم عليهما بشذوذ والهجر مضافا إلى الموافقة للعامة.
وأما إن بنينا على أن حقيقة الرهن إنما هو حبس المال عن المالك وقصر يده عنه لا مجرد إحداث حق للمرتهن فيكون كالعبد الجاني ولعل هذا البناء هو الأظهر من مفهوم الرهن وإن لم يظهر موافقة السيد يعني سيد مشايخه (قدس سره).
ويمكن أن يقال: إن تم الاجماع فلا كلام لكنه مع ذكر المرسلة النبوية و الاعتماد عليها يقرب أن يكون مدرك المجمعين المرسلة فكل ما يعد تصرفا يكون ممنوعا منه ولا يبعد أن يكون التصرف الممنوع منه نظير التصرف المسقط للخيار للمشتري وعلى هذا فمثل السقي للدابة خارج.

(١) الكافي ج ٥ ص ٢٣٥.
(2) المصدر ج 5 ص 237.
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476