فعليه الأجرة وكذا للقبض والاقباض وكذا الكلام في أجرة الناقد ووزان الثمن بالنسبة إلى المشتري ومع التبرع من طرف الواسطة لم يستحق، ويمكن أن يقال الأجرة على الأمر ولو لم يكن العمل لمصلحة نفسه، فلو أمر بالعمل لأخيه المؤمن إحسانا له يستحق العامل الأجرة على الأمر كما لو أمر الطبيب بمعالجة المريض من دون استدعاء للمريض.
(وإذا جمع بين الابتياع والبيع فأجرة كل عمل على الأمر به ولا يجمع بينهما لواحد ولا يضمن الدال ما يتلف في يده ما لم يفرط. ولو اختلفا في التفريط ولا بينة فالقول قول الدلال مع يمينه، وكذا لو اختلفا في القيمة).
إن كان المراد من الجمع بين الابتياع والبيع ابتياع شئ ثم بيعه من آخر فلا إشكال لتعدد العمل وإن كان المراد ابتياع معاملة واحدة وأخذ الأجرة من الطرفين فقد يقال: إن أخذ الأجرة للايجاب من طرف والقبول من طرف آخر فلا بأس ولا مانع وإن أخذ الأجرة بلحاظ الأثر فلا وجه لأخذ أجرتين مع الوحدة ويمكن أن يقال: إذا أمر صاحب المتاع ببيع متاعه وأمر آخر اشتراء المتاع وكان نظرهما إلى الأثر لا صرف الايجاب والقبول فلا إشكال في استحقاق المأمورين الأجرة مع أن عمل كل منهما ليس إلا الجهة الراجعة إلى آمره لا أصل الأثر لكونه خارج عن اختيار كل واحد فمع إيقاع المعاملة من جانب الطرفين ما المانع من أخذ الأجرة.
وأما عدم ضمان الدلال ما يتلف في يده فالظاهر عدم الخلاف فيه وعلل بكونه أمينا، وظاهر كلماتهم كفاية الإذن في تحقق الأمانة ويتوجه عليها وقوع الخلاف في المقبوض بالسوم مع وجود الإذن فيه ومع التفريط يضمن الدلال للخروج عن الأمانة ومع الاختلاف في تحقق التفريط القول قول الدلال لأصالة براءة ذمته مع يمينه وكذا لو اختلفا في القيمة لأصالة براءة ذمته عن الزيادة.