جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٤٧
الكفيل لئلا يسرق من أموال الحابس إذا كانت في معرض السرقة ولا نفهم من مفهوم الرهن إلا الحبس الاستيثاق ودعوى أن الاطلاقات العرفية مبنية على المسامحة ممنوعة إلا أن يدعى عدم وجود إطلاق في خصوص الرهن وأن عموم " أوفوا بالعقود " لا يشمل للانصراف إلى العقود المتعارفة، وقد يقال: إن ماهية الرهن يتوقف تحققها على ثبوت شئ يحاذيها فلا يعقل أخذ الرهن على ما هو ثابت تحت يده من الأجنبي باحتمال أنه سيسرقه، فحينئذ نقول الشئ الثابت عند الراهن إما أن يكون كليا على ذمته بمعنى الدين فلا إشكال في جواز أخذ الرهن عليه وإما أن يكون عينا خارجية تحت يده حقيقة أو حكما بأن يكون ضمانها عليه وأما ضمان العقد أو درك المبيع فعلى فرض الالتزام بجواز الرهن عليه لا بد من إرجاعه إلى أحد هذين القسمين ثم العين الخارجية مع عدم كونها مضمونة لا إشكال في عدم جواز الرهن عليها، وأما الأعيان المضمونة فإما أن يكون ضمانها بقاعدة اليد أو بالعقد والضمان العقدي إما ضمان الدرك أو غيره مثل ضمان المبيع قبل قبضه أو الضمان المتحقق في زمن الخيار على من لا خيار له. أما القسم الأول فالأقوى فيه جواز أخذ الرهن عليه لأن المستفاد من قوله عليه السلام " على اليد ما أخذت " نحو من التعهد المقتضي لخروجه عن عهده العين بمراتبها فهذا التعهد أمر اعتباري له نحو وجود عند العقلاء نظير الذمة فهذا الثبوت هو المصحح لتحقق مفهوم الرهن وما هو ملاك صحة الرهن في الدين أعني التعهد متحقق في المقام بنحو أكمل وإما الضمان بالعقد أما القسم الثاني منه فقد يقال بجواز أخذ الرهن عليه نظرا إلى كونه نظير ضمان لكن يضعفه أن الضمان فيه ليس على حقيقة ومن قبيل الالتزام والتعهد بل هو حكم شرعي تعبدي بانفساخ البيع وأما ضمان الدرك فالظاهر عدم جواز أخذ الرهن عليه لتوقف تحققه عرفا على ثبوت شئ يحاذي الرهن للمرتهن على الراهن وهو منتف في مرحلة الظاهر، نعم بعد ظهور الاستحقاق له ذلك إلا أنه يرجع إلى الضمان باليد، وقد يتصور صحة الرهن التعليقي في الفرض لو قلنا بعدم اعتبار التنجيز في مثل المورد.
ويمكن أن يقال ما ذكر مبني على تفسير الحديث المعروف " على اليد ما أخذت
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476