الكفيل لئلا يسرق من أموال الحابس إذا كانت في معرض السرقة ولا نفهم من مفهوم الرهن إلا الحبس الاستيثاق ودعوى أن الاطلاقات العرفية مبنية على المسامحة ممنوعة إلا أن يدعى عدم وجود إطلاق في خصوص الرهن وأن عموم " أوفوا بالعقود " لا يشمل للانصراف إلى العقود المتعارفة، وقد يقال: إن ماهية الرهن يتوقف تحققها على ثبوت شئ يحاذيها فلا يعقل أخذ الرهن على ما هو ثابت تحت يده من الأجنبي باحتمال أنه سيسرقه، فحينئذ نقول الشئ الثابت عند الراهن إما أن يكون كليا على ذمته بمعنى الدين فلا إشكال في جواز أخذ الرهن عليه وإما أن يكون عينا خارجية تحت يده حقيقة أو حكما بأن يكون ضمانها عليه وأما ضمان العقد أو درك المبيع فعلى فرض الالتزام بجواز الرهن عليه لا بد من إرجاعه إلى أحد هذين القسمين ثم العين الخارجية مع عدم كونها مضمونة لا إشكال في عدم جواز الرهن عليها، وأما الأعيان المضمونة فإما أن يكون ضمانها بقاعدة اليد أو بالعقد والضمان العقدي إما ضمان الدرك أو غيره مثل ضمان المبيع قبل قبضه أو الضمان المتحقق في زمن الخيار على من لا خيار له. أما القسم الأول فالأقوى فيه جواز أخذ الرهن عليه لأن المستفاد من قوله عليه السلام " على اليد ما أخذت " نحو من التعهد المقتضي لخروجه عن عهده العين بمراتبها فهذا التعهد أمر اعتباري له نحو وجود عند العقلاء نظير الذمة فهذا الثبوت هو المصحح لتحقق مفهوم الرهن وما هو ملاك صحة الرهن في الدين أعني التعهد متحقق في المقام بنحو أكمل وإما الضمان بالعقد أما القسم الثاني منه فقد يقال بجواز أخذ الرهن عليه نظرا إلى كونه نظير ضمان لكن يضعفه أن الضمان فيه ليس على حقيقة ومن قبيل الالتزام والتعهد بل هو حكم شرعي تعبدي بانفساخ البيع وأما ضمان الدرك فالظاهر عدم جواز أخذ الرهن عليه لتوقف تحققه عرفا على ثبوت شئ يحاذي الرهن للمرتهن على الراهن وهو منتف في مرحلة الظاهر، نعم بعد ظهور الاستحقاق له ذلك إلا أنه يرجع إلى الضمان باليد، وقد يتصور صحة الرهن التعليقي في الفرض لو قلنا بعدم اعتبار التنجيز في مثل المورد.
ويمكن أن يقال ما ذكر مبني على تفسير الحديث المعروف " على اليد ما أخذت