جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٥٥
درهم؟ قال: نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه، قلت: فهلك نصف الرهن؟ فقال: على حساب ذلك، قلت فيترادان الفضل؟ قال: نعم (1) " وقد يحمل هذه الأخبار على التقية من جهة موافقتها لمذهب العامة، وقد يجمع بين هذه بين الأخبار السابقة بحمل هذه على صورة التفريط، بقرينة خبر إسحاق بن عمار حيث عبر فيه بلفظ وضعية الظاهر في التفريط، ويمكن أن يقال: يشكل الحمل على التقية لأن نقل قضاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا يناسب التقية ويشكل الجمع المذكور من جهة إطلاق الطرفين وما في خبر إسحاق بن عمار ليس ظاهرا في التفريط حيث إن السائل سأل عن هلاك الرهن الظاهر في التلف السماوي فالجواب المناسب لا يحمل على التفريط ولا أقل من الاجمال نعم يمكن الاستدلال بما رواه في الكافي عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام وفي الفقيه والتهذيب عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه قال في الرهن إذا ضاع عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه فإن استهلكه تراد الفضل في ما بينهما (2) ".
لكنه لا يرفع المعارضة بين الطائفتين فمع عدم إمكان الجمع لا يبعد التخيير التخيير الأصولي إن لم يثبت إعراض الأصحاب عن العمل بالطائفة الثانية ثم، لا يخفى أنه نبأ على الأخذ بالطائفة الثانية يستفاد منها صحة التهاتر على ما هو المعروف في كلمات الفقهاء كما لا يخفى ومع التعدي والتفريط يكون المرتهن ضامنا " كما هو المقرر من ضمان الأمين مع التعدي والتفريط، ويمكن الاستدلال عليه برواية أبان المذكورة وما رواه ثقة الاسلام عن محمد بن الحسن في الصحيح قال: " كتبت إلى أبي محمد عليهما السلام رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه؟ فوقع عليه السلام هو ضامن لها إن شاء الله (3) ".
ورواه في الفقيه هكذا " رجل دفع إلى رجل وديعة وأمره أن يضعها في منزله أو لم

(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476