درهم؟ قال: نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه، قلت: فهلك نصف الرهن؟ فقال: على حساب ذلك، قلت فيترادان الفضل؟ قال: نعم (1) " وقد يحمل هذه الأخبار على التقية من جهة موافقتها لمذهب العامة، وقد يجمع بين هذه بين الأخبار السابقة بحمل هذه على صورة التفريط، بقرينة خبر إسحاق بن عمار حيث عبر فيه بلفظ وضعية الظاهر في التفريط، ويمكن أن يقال: يشكل الحمل على التقية لأن نقل قضاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا يناسب التقية ويشكل الجمع المذكور من جهة إطلاق الطرفين وما في خبر إسحاق بن عمار ليس ظاهرا في التفريط حيث إن السائل سأل عن هلاك الرهن الظاهر في التلف السماوي فالجواب المناسب لا يحمل على التفريط ولا أقل من الاجمال نعم يمكن الاستدلال بما رواه في الكافي عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام وفي الفقيه والتهذيب عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه قال في الرهن إذا ضاع عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه فإن استهلكه تراد الفضل في ما بينهما (2) ".
لكنه لا يرفع المعارضة بين الطائفتين فمع عدم إمكان الجمع لا يبعد التخيير التخيير الأصولي إن لم يثبت إعراض الأصحاب عن العمل بالطائفة الثانية ثم، لا يخفى أنه نبأ على الأخذ بالطائفة الثانية يستفاد منها صحة التهاتر على ما هو المعروف في كلمات الفقهاء كما لا يخفى ومع التعدي والتفريط يكون المرتهن ضامنا " كما هو المقرر من ضمان الأمين مع التعدي والتفريط، ويمكن الاستدلال عليه برواية أبان المذكورة وما رواه ثقة الاسلام عن محمد بن الحسن في الصحيح قال: " كتبت إلى أبي محمد عليهما السلام رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه؟ فوقع عليه السلام هو ضامن لها إن شاء الله (3) ".
ورواه في الفقيه هكذا " رجل دفع إلى رجل وديعة وأمره أن يضعها في منزله أو لم