صلى الله عليه وآله: " الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب نفقته والدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب نفقته (1) ".
ولا يبعد حمل الروايتين على صورة الإذن من الراهن بدعوى كون ترك المؤونة قرينة على رضاه وإلا يشكل الأخذ بظاهرهما لمخالفة القواعد.
(وللمرتهن استيفاء دينه من الرهن إن خاف جحود الوراث ولو اعترف بالرهن وادعى الدين ولا بينة فالقول قول الوراث وله إحلافه إن ادعى عليه العلم).
أما جواز استيفاء الدين للمرتهن فيدل عليه مكاتبة المروزي لأبي الحسن عليه السلام في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وأن عنده رهنا " فكتب عليه السلام إن كان له على الميت مال ولا بينة له فليأخذ ماله مما في يده ويرد الباقي على ورثته ومتى أقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه وأوفى حقه بعد اليمين، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون على ميتهم حقا (2) ".
والمناقشة في سندها بعد الانجبار بعمل الأصحاب لا وجه لها وحيث علق أخذ المال مما في يد المرتهن على عدم البينة مع إن إثبات الحق معا يحتاج إلى اليمين و المشقة فكيف له الأخذ مع الاطمينان باعتراف الورثة، ومن هذه الجهة أخذ في الحكم خوف جحود الورثة ويمكن أن يقال: لا يبعد الأخذ بإطلاق المكاتبة حتى في صورة الاطمينان باعتراف الورثة وكانت الحكمة إمكان جحود الورثة في بعض الموارد كما يقال الحكمة في اعتداد المرأة الغير اليائسة عدم اختلاط المياه ولا تنافي وجوب الاعتداد حتى مع العلم بعدم الاختلاط وعلى القول باعتبار الخوف يتحقق بمجرد قيام الاحتمال المعتد به عند الشخص وهذا تارة يكون مسببا " من احتمال معتد به عند العقلاء فلا اعتداد بخوف من يخاف سلوك طريق مأمون عن العقلاء في صيرورة السفر حراما عليه. هذا إذا أخذ الخوف موضوعا لأجل عدم إرادة الشارع وقوع متعلقه في الخارج كخوف الضرر