أما جواز ابتياع الرهن للمرتهن فلأن الحق والملك غير خارجين عنهما فباختيارهما تحقق البيع.
وأما أحقية المرتهن من غيره باستيفاء دينه من الرهن مع حياة الراهن كما إذا قصر أمواله عن ديونه وراجع الديان الحاكم وحجره وحكم بتقسيم أمواله بين الديان فوجهت بسبق حق المرتهن وهذه الجهة مقتضية لتقدم حقه حتى بعد الموت وفي بعض الروايات ما يخالف هذا الحكم ففي مكاتبة سليمان بن حفص المروزي قال:
" كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذه بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء؟ فكتب عليه السلام جميع الديان فيه سواء ويتوزعونه بينهم بالحصص (1) " وقريب منه رواية عبد الله بن الحكم عنه عليه السلام (2).
ويمكن أن يقال: إن كان المقام من باب تزاحم الحقوق فمجرد السبق لحق لا يوجب تقدمه على حق آخر بل لا بد من ملاحظة الأقوى ومع عدم الترجيح يتخير أو يقسط، لكن المعروف ما في المتن وعليه فمع قصر الرهن ضرب مع الغرماء بالفاضل. هذا مع تسليم ما هو المعروف بينهم من تعلق حق للمرتهن بالنسبة إلى العين المرهونة سوى حق الحبس.
(والراهن أمانة في يد المرتهن ولا يسقط بتلفه شئ من ماله ما لم يتلف بتعد أو تفريط وليس له التصرف فيه ولو تصرف من غير إذن ضمن العين والأجرة ولو كان الرهن دابة قام بمؤونتها وتقاصا. وفي رواية الظهر يركب والدر يشرب وعلى الذي يركب ويشرب النفقة).
أما كون الرهن أمانة في يد المرتهن فيدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح جميل " عن رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن فهو من مال الراهن و يرتجع المرتهن عليه بماله (3).