ما هو المسلم ظاهرا بينهم من تعلق حق للمرتهن في الرهن في استنقاذ دينه منه وهذا لا يتصور بدون المالية وقد سبق الاشكال في هذه الجهة بل لا نفهم من الرهن إلا كون المرهون محبوس حتى يوفي المدين دينه وهذا يجتمع بدون كونه متمولا كما لو كان العين متعلقة لحق التحجيز ويشترط مع ذلك كونه مملوكا " للراهن أو مأذونا من قبله حتى يصح البيع ويحصل الاستيثاق بناء على ما هو المسلم بينهم " قدس أسرارهم " ويتفرع عليه أنه لو رهن ما لا يملكه الراهن وقف على الإجازة والظاهر عدم الخلاف في جواز رهن مال الغير وصحته مع الإذن السابق والإذن اللاحق وقد يتمسك في الصحة بقاعدة السلطنة. ويمكن أن يقال: إن تم الاجماع فلا كلام وإلا فيشكل من جهة عدم الاطلاق الشامل للمقام فمع احتمال مدخلية كون الرهن مملوكا للمالك نظير اعتبار القبض فيه كيف يرتفع الشك مع أن الأصل في المعاملات عندهم الفساد للشك في ترتب الأثر وأصالة عدم ترتبه. نعم لو قلنا بجريان حديث الرفع بالنسبة إلى شرائط المعاملات مع شك في الشرطية كما في العبادات فلا يبعد الحكم بالصحة وأصالة عدم ترتب الأثر استصحاب في الشبهات الحكمية يشكل الأخذ فيها وعلى فرض جريانه فيها يكون محكوما عليه لكون الشك مسببا عن الشك في مدخلية المشكوك الشرطية.
وأما ما ذكر من التمسك بقاعدة السلطنة فيشكل من جهة أن قاعدة السلطنة ليست مشرعة وأما اللزوم من طرف الراهن خاصة مع أن مقتضى العقد اللزوم من الطرفين فلما ادعي من الاجماع على عدم اللزوم من طرف المرتهن واللزوم من طرف الراهن وقد يعلل الجواز من طرف المرتهن بأن الرهن لمصلحته فكان من جهته جائزا و اللزوم من جهة الراهن ليحصل للمرتهن ما ينوب مناب المال والوثيقة فإن تم الاجماع وإلا فلا مجال للتمسك بما ذكر.
(ولو شرطه مبيعا عند الأجل لم يصح، ولا يدخل حمل الدابة ولا ثمرة النخل والشجرة في الرهن، نعم لو تجدد بعد الارتهان دخل. وفائدة الرهن للراهن).
قد يستظهر من العبارة بطلان الرهن والشرط، أما بطلان الشرط من جهة التعليق في البيع، بل يمكن الاشكال من جهة أن هذا من باب شرط النتيجة وحقيقة