جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٤٥
ما هو المسلم ظاهرا بينهم من تعلق حق للمرتهن في الرهن في استنقاذ دينه منه وهذا لا يتصور بدون المالية وقد سبق الاشكال في هذه الجهة بل لا نفهم من الرهن إلا كون المرهون محبوس حتى يوفي المدين دينه وهذا يجتمع بدون كونه متمولا كما لو كان العين متعلقة لحق التحجيز ويشترط مع ذلك كونه مملوكا " للراهن أو مأذونا من قبله حتى يصح البيع ويحصل الاستيثاق بناء على ما هو المسلم بينهم " قدس أسرارهم " ويتفرع عليه أنه لو رهن ما لا يملكه الراهن وقف على الإجازة والظاهر عدم الخلاف في جواز رهن مال الغير وصحته مع الإذن السابق والإذن اللاحق وقد يتمسك في الصحة بقاعدة السلطنة. ويمكن أن يقال: إن تم الاجماع فلا كلام وإلا فيشكل من جهة عدم الاطلاق الشامل للمقام فمع احتمال مدخلية كون الرهن مملوكا للمالك نظير اعتبار القبض فيه كيف يرتفع الشك مع أن الأصل في المعاملات عندهم الفساد للشك في ترتب الأثر وأصالة عدم ترتبه. نعم لو قلنا بجريان حديث الرفع بالنسبة إلى شرائط المعاملات مع شك في الشرطية كما في العبادات فلا يبعد الحكم بالصحة وأصالة عدم ترتب الأثر استصحاب في الشبهات الحكمية يشكل الأخذ فيها وعلى فرض جريانه فيها يكون محكوما عليه لكون الشك مسببا عن الشك في مدخلية المشكوك الشرطية.
وأما ما ذكر من التمسك بقاعدة السلطنة فيشكل من جهة أن قاعدة السلطنة ليست مشرعة وأما اللزوم من طرف الراهن خاصة مع أن مقتضى العقد اللزوم من الطرفين فلما ادعي من الاجماع على عدم اللزوم من طرف المرتهن واللزوم من طرف الراهن وقد يعلل الجواز من طرف المرتهن بأن الرهن لمصلحته فكان من جهته جائزا و اللزوم من جهة الراهن ليحصل للمرتهن ما ينوب مناب المال والوثيقة فإن تم الاجماع وإلا فلا مجال للتمسك بما ذكر.
(ولو شرطه مبيعا عند الأجل لم يصح، ولا يدخل حمل الدابة ولا ثمرة النخل والشجرة في الرهن، نعم لو تجدد بعد الارتهان دخل. وفائدة الرهن للراهن).
قد يستظهر من العبارة بطلان الرهن والشرط، أما بطلان الشرط من جهة التعليق في البيع، بل يمكن الاشكال من جهة أن هذا من باب شرط النتيجة وحقيقة
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476