البيع يحتاج إلى الايجاب والقبول ولو بالمعاطاة وما يحتاج إلى السبب الخاص لا يتحقق بالشرط كالنكاح والطلاق وأما بطلان الرهن فهو مبني على كون الشرط الفاسد مفسدا فإن بنينا على عدم كونه مفسدا لا يفسد الرهن من جهته وقد مضى الكلام فيه في كتاب البيع.
وأما عدم الدخول حمل الدابة وثمرة النخل والشجر فلما مضى في بيع النخل و الشجر من عدم الدخول، وأما دخول ما يتجدد بعد الارتهان فيشكل من جهة عدم الدليل على التبعية لعدم حصول الملكية للمرتهن والمسألة محل الخلاف والمحكي عن الشيخ في الخلاف والمبسوط والعلامة والفخر وغيرهم - قدس الله تعالى أسرارهم عدم الدخول وهو الظهر ويكفي عدم الدليل على التبعية.
وأما كون الفائدة للراهن فيدل عليه رواية إسحاق بن عمار في الصحيح عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: " فإن رهن دارا لها غله لمن الغلة؟ قال: لصاحب الدار (1) " مضافا إلى أن الفائدة تبع للعين في الملكية لا في الحق.
(ولو رهن رهنين بدينين ثم أدى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر ولو كان دينان وبأحدهما رهن لم يجر إمساكه بهما، ولم يدخل زرع الأرض في الرهن سابقا كان أو متجددا).
الوجه في ما ذكر واضح حيث لا ارتباط حتى يجوز الامساك ولم يظهر وجه للتعرض مع الوضوح ولا إشكال أيضا في عدم دخول زرع الأرض في الرهن مطلقا لعدم التبعية.
الثاني في الحق ويشترط ثبوته في الذمة مالا كان أو منفعة ولو رهن على مال ثم استدان آخر فجعله عليهما صح).
ادعي الاجماع على اشتراط ثبوت الحق الذي يؤخذ الرهن عليه ووجه بأن مفهوم الرهن لا يتحقق في الخارج إلا بأن يكون للمرتهن عند الراهن شئ كان في ذمته أو على عهدته على إشكال في الأخير ولا يخفى صحة الاستيثاق بحبس المال أو أخذ