عليه السلام عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان بأيديهما وما كان غائبا عنهما فهلك نصيب أحدهما مما كان غائبا واستوفى الآخر، عليه أن يرد على صاحبه قال: نعم ما يذهب بماله (1) ".
وموثق ابن سنان " سألت أبا عبد الله عليه السلام أيضا عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين فاقتسما العين والدين، فتوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للآخر يرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله (2) ".
ومرسل ابن حمزة قال: " سئل أبو جعفر عليهما السلام " عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كل واحد منهما بنصيبه من الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر؟ قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله " (3).
ومثله الموثق عن محمد بن مسلم ولا بد من ملاحظة أن تقسيم الدين على القاعدة قبل القبض غير صحيح حتى يكون النصوص الواردة على طبق القاعدة أو أنه صحيح على القاعدة فلا بد من الاقتصار بمورد النصوص وهو صورة هلاك الدين دون غيرهما ولا يخفى أن بعض هذه الأخبار يشمل العين الغائبة كصحيح سليمان بن خالد ومرسل أبي حمزة ولا إشكال في صحة تقسيم الأعيان الغائبة على القاعدة كما أن هذه الأخبار من بعض الجهات خلاف القاعدة فإن قبض أحد الشريكين الدين المشترك من دون الوكالة عن شريكه على القاعدة لا يوجب تعين سهم شريكه حتى يكون المقبوض مشتركا بينهما لا يبعد أن يقال بصحة تقسيم الدين كالعين الخارجية كما يصح بيع سهم من الدين المشترك وهبته وعلى هذا فلا يبعد الاقتصار على مورد النصوص وهو صورة هلاك الدين وأما غير هذه الصورة فالقسمة صحيحة ويدل على صحته خبر علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام المروي عن قرب الإسناد " سألته عن رجلين اشتركا في