يمينه وفيه رواية أخرى متروكة: الرابعة لو اختلفا في التفريط فالقول قول المرتهن مع يمينه).
المشهور أن القول قول المالك في الاختلاف في أن المال رهن أو وديعة لأنه منكر جهة موافقته لأصالة عدم الارتهان، ولا يعارضها أصالة عدم الايداع لعدم ترتب أثر عليها ويمكن الاستدلال بصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام " في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن أرهنته عندي بكذا وكذا وقال الآخر: إنما هو عندك وديعة فقال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بكذا وكذا فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين (1) " وحمله الشيخ (قدس سره) على صورة النزاع في الدين لا الرهن ولا يخفى الاشكال في هذا الحمل حيث إن مورد السؤال الاختلاف في أن المال رهن أو وديعة ولا مجال لحمل الجواب على غيره، نعم لا بد من حمل كلام السائل في رجل رهن الخ، على ما اعتقد الآخر، وفي قباله خبر عبادة بن صهيب قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متاع في رجلين أحدهما يقول: استودعتكه والآخر يقول: هو رهن فقال عليه السلام القول قول الذي يقول إنه رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود (2) ".
وموثق ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام المتقدم صدره وفيه قال " وإن كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا فقال أحدهما: هو رهن وقال الآخر هو وديعة قال على صاحب الوديعة البينة وإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن ".
وصحيح أبان الموافق في المتن للموثق المذكور ولا يمكن الجمع وقد يقوي المشهور من جهة الشهرة، ندرة العامل بالأخبار المخالفة حيث إن القائل بمضمونها الصدوق والشيخ (قدس أسرارهما) والمسألة مشكلة إلا أن يؤخذ بعموم " البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فالعام إما مرجح أو مرجع إلا أن يقال يكون العام أيضا طرفا للمعارضة وأما لو اختلفا في التفريط فالقول قول المرتهن لأنه موافق للأصل ويكون منكرا،