جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٤٤
الوراث مع الموت مقام الراهن ومع الإفاقة في صورة الجنون أو الاغماء يأذن بنفسه قد يدعى الانصراف في القبض إلى صورة إذن نفس الراهن دون صورة تخلل ما ذكر، ولا يخفى الاشكال في هذه الدعوى وغاية ما يدعى أن من الأمر المركوز في العقلاء في مثل الهبة والقرض والإباحة وإن تحقق فيه الايجاب والقبول أنها قبل تحقق القبض فيها تكون بمنزلة الوعد وهذه الدعوى على فرض تسليمها لا تثبت الانصراف المذكور.
(ومن شرطه أن يكون عينا " مملوكا " يمكن قبضه ويصح بيعه منفردا كان أو مشاعا ولو رهن ما لا يملك وقف على إجازة المالك ولو كان يملك بعضه مضى في ملكه وهو لازم من جهة الراهن).
أما اشتراط كون الرهن عينا فادعى فيه عدم الخلاف إلا ما ذكر من الخلاف في خدمة المدبر مضافا إلى اشتراط القبض وغير العين الخارجية لا يتحقق فيه القبض وقد يناقش فيما ذكر بالنقض ببيع الدين في الصرف وهبة ما في الذمم وبان الدين كلي وقبضه يتحقق بقبض أفراده وقد يجاب بأن القبض الذي كان معتبرا في جميع أبواب البيع الذي هو عبارة عن وصول كل من العوضين إلى الآخر قد اعتبره الشارع في خصوص الصرف كونه في المجلس وهذا ليس قبضا حقيقة لعدم تعقله في الدين فالحكم بالصحة لا بد أن يستند إلى دليل يقتضي تعميم القبض وفيما نحن فيه لا بد من حمل القبض على معناه الحقيقي، وأما هبة ما في الذمم على من عليه فهي إبراء في الحقيقة ولا يعقل اعتبار القبض فيه. وأما الكلي فهو غير مقبوض بل القبض متعلق بالفرد ويمكن أن يقال:
ليس القبض إلا استيلاء القابض على المقبوض والكلي كما ينسب إليه الوجود حقيقة على التحقيق وله الآثار الوجودية وبهذا الاعتبار تقع عليه المعاوضة لا مانع من تحقق القبض بالنسبة إليه وكذلك بالنسبة إلى المنافع فلا مانع من وقوع الرهن بالنسبة إلى الكلي ويتحقق القبض بقبض مصداقه كوقوع المعاوضة في الصرف بين الكلين ويتحقق القبض بقبض المصداق ويتحقق القبض في المنافع بتبع العين فإن المستولي على العين مستول على المنفعة فإن تم الاجماع وإلا فالاشتراط كون الرهن عينا خارجية مشكل وأما اشتراط كون الرهن مملوكا " بمعنى كونه متمولا يبذل بإزائه المال فهو من جهة
(٣٤٤)
مفاتيح البحث: الرهان (4)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476