الوراث مع الموت مقام الراهن ومع الإفاقة في صورة الجنون أو الاغماء يأذن بنفسه قد يدعى الانصراف في القبض إلى صورة إذن نفس الراهن دون صورة تخلل ما ذكر، ولا يخفى الاشكال في هذه الدعوى وغاية ما يدعى أن من الأمر المركوز في العقلاء في مثل الهبة والقرض والإباحة وإن تحقق فيه الايجاب والقبول أنها قبل تحقق القبض فيها تكون بمنزلة الوعد وهذه الدعوى على فرض تسليمها لا تثبت الانصراف المذكور.
(ومن شرطه أن يكون عينا " مملوكا " يمكن قبضه ويصح بيعه منفردا كان أو مشاعا ولو رهن ما لا يملك وقف على إجازة المالك ولو كان يملك بعضه مضى في ملكه وهو لازم من جهة الراهن).
أما اشتراط كون الرهن عينا فادعى فيه عدم الخلاف إلا ما ذكر من الخلاف في خدمة المدبر مضافا إلى اشتراط القبض وغير العين الخارجية لا يتحقق فيه القبض وقد يناقش فيما ذكر بالنقض ببيع الدين في الصرف وهبة ما في الذمم وبان الدين كلي وقبضه يتحقق بقبض أفراده وقد يجاب بأن القبض الذي كان معتبرا في جميع أبواب البيع الذي هو عبارة عن وصول كل من العوضين إلى الآخر قد اعتبره الشارع في خصوص الصرف كونه في المجلس وهذا ليس قبضا حقيقة لعدم تعقله في الدين فالحكم بالصحة لا بد أن يستند إلى دليل يقتضي تعميم القبض وفيما نحن فيه لا بد من حمل القبض على معناه الحقيقي، وأما هبة ما في الذمم على من عليه فهي إبراء في الحقيقة ولا يعقل اعتبار القبض فيه. وأما الكلي فهو غير مقبوض بل القبض متعلق بالفرد ويمكن أن يقال:
ليس القبض إلا استيلاء القابض على المقبوض والكلي كما ينسب إليه الوجود حقيقة على التحقيق وله الآثار الوجودية وبهذا الاعتبار تقع عليه المعاوضة لا مانع من تحقق القبض بالنسبة إليه وكذلك بالنسبة إلى المنافع فلا مانع من وقوع الرهن بالنسبة إلى الكلي ويتحقق القبض بقبض مصداقه كوقوع المعاوضة في الصرف بين الكلين ويتحقق القبض بقبض المصداق ويتحقق القبض في المنافع بتبع العين فإن المستولي على العين مستول على المنفعة فإن تم الاجماع وإلا فالاشتراط كون الرهن عينا خارجية مشكل وأما اشتراط كون الرهن مملوكا " بمعنى كونه متمولا يبذل بإزائه المال فهو من جهة