جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٣٨
في حلية الجوائز وما دل على جواز نكاح المطلقة إذا وقع الطلاق ممن يجوز مع عدم اجتماع شرائط الصحة فيشكل استفادة عدم الحلية في المقام مما دل على أن ثمن الشئ الكذائي صحت مع اطلاق الأخبار المذكورة وترك الاستفصال فالأولى أن يقال من البعيد جدا أن مثل زرارة يسأل عن حلية ثمن الخمر أو الخنزير مع وقوع البيع بين المسلمين أو المسلم والكافر مع أن بطلان البيع من الضروريات. وقد يتمسك في المقام بصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام " في رجل ترك غلاما في كرم له ببيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال: لا يصلح ثمنه الحديث (1) " ولا يخفى أنه لا يستفاد منه حكم المسألة من جهة أن بيع الغلام الخمر إن كان بغير إذن المولى أو الأب فهو مضافا إلى بطلان البيع واقع بغير الإذن ومع شمول الإذن مثل بيع نفسه، والظاهر أن مالك الكرم مسلم بقرينة ذيله من أفضلية الصدقة بالثمن، نعم لا يبعد الأخذ بالاطلاق إذا كان البيع من كافرين من غير فرق بين كونهما ذميين أو حربين وإن كان التعميم بهذا النحو خلاف المشهور، وأما لو أسلم قبل بيعه فمقتضى مرسلة ابن أبي نجران الصحيحة إليه عن الرضا عليه السلام " عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه؟ قال: لا (2) " عدم الجواز، وحكى عن النهاية جواز تولي غيره البيع للخبر " وإن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال: يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خنازيره وخمره فيقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه (3) " ويشكل التمسك به مع ضعف السند.
(ولو كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما توى (4) منهما ولو بيع الدين بأقل منه لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر مما دفع على تردد).
أما الاقتسام بالنحو المذكور فيدل عليه صحيح سليمان بن خالد " سألت أبا عبد الله

(١) الكافي ج ٥ ص ٢٣٠.
(٢) الكافي ج ٥ ص ١٣٢. وفيه ابن أبي عمير مكان ابن أبي نجران.
(٣) التهذيب ج ٢ ص ١٥٥ والكافي ج ٥ ص ٢٣٢.
(4) أي هلك.
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476