ذكر إلا أن يقال حيث أقر المرتهن بأكثر يكون مأخوذا بإقراره لكن يعارضه إقرار الراهن بعدم الاستحقاق فاللازم أن يدس في مال الراهن، ولم يظهر للقول الآخر وجه إلا ما ذكر من أن المرتهن خائن فلا يؤخذ بقوله، وفيه أنا نأخذ بقوله من جهة أنه منكر مضافا إلى أنه قد يكون الضمان من جهة الغفلة في الحفظ أو من جهة إتلافه غفلة وليس خائنا.
(الثانية لو اختلفا فيما على الرهن فالقول قول الراهن وفي رواية القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن).
مقتضى القاعدة في صور اختلاف الراهن والمرتهن في كمية الدين أن يكون القول قول الراهن حيث يكون منكرا للزيادة التي يدعيها المرتهن ويدل عليه صحيح محمد من مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه، فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف فقال صاحب الرهن: إنما هو بمائة، قال عليه السلام: البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف، وإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين (1) ".
وموثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما:
رهنته بألف درهم وقال الآخر بمائة درهم، فقال: يسئل صاحب الألف البينة فإن لم يكن على بينة حلف صاحب المائة (2) ".
وفي قبالها خبر السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن علي عليهما السلام " في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال الراهن هو بكذا وكذا وقال المرتهن هو بأكثر قال علي عليه السلام:
يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه (3) ".
و لا مجال للأخذ به مع ضعف السند والمخالفة للمتواتر كما في جامع المقاصد (الثالثة لو قال القابض: هو رهن وقال المالك هو وديعة فالقول قول المالك مع