جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٣٧
وهذا الخبر وإن كان في خصوص ما على المدين لكنه يستظهر منه اعتبار القبض والتعين في مطلق الدين حتى الدين الغير المقبوض على غير طرف المضاربة فلا حاجة لتعميم الحكم في هذه الصورة بالاجماع وعدم القول بالفصل، ولا يبعد استفادة صحة المضاربة في غير الذهب والفضة من هذا الخبر من جهة ترك الاستفصال وإن كانت على خلاف المشهور، وقوى صحته بعض الأكابر (قدس سره) وتمام الكلام فيه في كتاب المضاربة إن شاء الله تعالى.
وجواز قبض المسلم عن حقه ما أخذه الذمي عوضا عن حق له على الذمي مع عدم تملكه للمسلم كثمن الخمر والخنزير فلا خلاف فيه ظاهرا لاقرار شريعتنا له خاصة على ما عنده لكن مع مراعاة شرائط الذمة ومن هنا لو كان البايع مسلما أو حربيا أو ذميا متظاهرا لم يجز قبض الثمن لفساد المعاملة ويدل على ما ذكر الصحيحان عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام " في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا أو خنازير وهو ينظر إليهم فقضاه، فقال: لا بأس به أما للمقتضي فحلال وأما للبايع فحرام (1) ".
وصحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا أو خنزيرا ثم يقضيني منها فقال: لا بأس أو قال: خذها (2) " وغيرها من الأخبار.
وقد يؤخذ باطلاق هذه الأخبار وترك الاستفصال من غير فرق بين الذمي وغيره ويستشكل من جهة أن أثمان مثل الخمر والخنزير سحت فيجب ردها إلى صاحبها فكيف يجوز تملكها للمسلم؟.
ويمكن أن يقال: مقتضى الأدلة فساد المعاملة وكون الثمن سحتا من غير فرق بين كون طرفي المعاملة مسلمين أو كافرين أو بالاختلاف لكون الكفار مكلفين بالفروع كالأصول غاية الأمر أنه جوز للمسلم أن يعامل مع ما أخذ معاملة الحلية والملكية وهذه المعاملة ممكنة فيما لو كان الطرفان مسلمين أو بالاختلاف نظير ما وردت في الأخبار

(٣٣٧)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476