وهذا الخبر وإن كان في خصوص ما على المدين لكنه يستظهر منه اعتبار القبض والتعين في مطلق الدين حتى الدين الغير المقبوض على غير طرف المضاربة فلا حاجة لتعميم الحكم في هذه الصورة بالاجماع وعدم القول بالفصل، ولا يبعد استفادة صحة المضاربة في غير الذهب والفضة من هذا الخبر من جهة ترك الاستفصال وإن كانت على خلاف المشهور، وقوى صحته بعض الأكابر (قدس سره) وتمام الكلام فيه في كتاب المضاربة إن شاء الله تعالى.
وجواز قبض المسلم عن حقه ما أخذه الذمي عوضا عن حق له على الذمي مع عدم تملكه للمسلم كثمن الخمر والخنزير فلا خلاف فيه ظاهرا لاقرار شريعتنا له خاصة على ما عنده لكن مع مراعاة شرائط الذمة ومن هنا لو كان البايع مسلما أو حربيا أو ذميا متظاهرا لم يجز قبض الثمن لفساد المعاملة ويدل على ما ذكر الصحيحان عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام " في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا أو خنازير وهو ينظر إليهم فقضاه، فقال: لا بأس به أما للمقتضي فحلال وأما للبايع فحرام (1) ".
وصحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا أو خنزيرا ثم يقضيني منها فقال: لا بأس أو قال: خذها (2) " وغيرها من الأخبار.
وقد يؤخذ باطلاق هذه الأخبار وترك الاستفصال من غير فرق بين الذمي وغيره ويستشكل من جهة أن أثمان مثل الخمر والخنزير سحت فيجب ردها إلى صاحبها فكيف يجوز تملكها للمسلم؟.
ويمكن أن يقال: مقتضى الأدلة فساد المعاملة وكون الثمن سحتا من غير فرق بين كون طرفي المعاملة مسلمين أو كافرين أو بالاختلاف لكون الكفار مكلفين بالفروع كالأصول غاية الأمر أنه جوز للمسلم أن يعامل مع ما أخذ معاملة الحلية والملكية وهذه المعاملة ممكنة فيما لو كان الطرفان مسلمين أو بالاختلاف نظير ما وردت في الأخبار