جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٥٩
البيع بهذا النحو بخلاف بيع العين المرهونة.
ويمكن أن يقال: لا نسلم في صورة الاتلاف أو التلف في يد الغاصب كون العين بأوصافها في عهدة الضامن ولا يكون حديث " على اليد ما أخذت " ظاهرا " فيما ذكر كما سبق الكلام فيه وعلى فرض التسليم لا يتصور التعهد للضامن بالنسبة إلى ما هو خارج عن اختياره فإن الرهنية ليست تحت اختيار الضامن فإن الرهنية تحتاج إلى الايجاب والقبول أو الاشتراط في ضمن العقد بنحو اشتراط النتيجة إن قلنا بالصحة بهذا النحو وقد سبق الاشكال فيه وليس في المقام شئ مما ذكر فتدبر. وأما العين الموقوفة فليست مشتركة بين الطبقات ولذا يختص ثمرتها بخصوص الموجودين غاية الأمر على القول بالملكية تكون العين مملوكة للطبقة الموجودة ملكية مؤقتة تتلقى الطبقة الآتية بعد انقراض الأولى هذه الملكية وهذا ليس شركة. هذا مضافا إلي أن العوض قد لا يكون قابلا للوقفية لو كان من الأثمان فإن الذهب والفضة المسكوكين لا يقبلان الوقفية لأن حقيقة الوقف تحبيس العين وتسبيل الثمرة ولا ثمرة لهما. فتلخص مما ذكر الاشكال في رهنية عوض التألف والتلف وكذلك وقفية العوض في بيع الموقوفة.
(ويلحق به مسائل النزاع وهي أربع الأولى يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه وقيل أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف ولو اختلفا فالقول قول الراهن وقيل القول قول المرتهن وهو أشبه).
إذا ضمن المرتهن من جهة التعدي أو التفريط وحصول التلف فإن كان الرهن مثليا فلا بد من رد المثل وإن كان قيميا رد القيمة قيمة يوم التلف على المشهور ومن قال بأن العين في العهدة حتى بعد التلف يعتبر قيمة يوم الأداء وأما قيمة أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف فلم يظهر له وجه سوى الاحتياط لأن يوم القبض لم يكن مضمونا والأظهر قول المشهور لما سبق في كتاب البيع من الاشكال فيما استدل به لسائر الأقوال المذكورة وأما لو اختلف الراهن والمرتهن في القيمة فمقتضى القاعدة أن يكون القول قول المرتهن حيث ينكر الزيادة غالبا لأصالة براءة ذمته عن الزائد.
وأما لو ادعى الأكثر والراهن ينكره لغرض عقلائي فالقول قول الراهن لما
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476