نفي الصحة بدون القبض. وأما قوله تعالى: " فرهان مقبوضة " فيستشكل في دلالته على لزوم القبض في الصحة من جهة قوله تعالى " واستشهدوا شهيدين من رجالكم الآية " حيث إنه لا يلزم الاستشهاد ووحدة السياق تمنع الحمل على اللزوم ولعل التعبير في المتن بالاقباض من جهة لزوم كون القبض بإذنه والاقباض مساوق مع القبض بإذن الراهن وقد يستدل للزوم كون القبض بإذن الراهن بقاعدة السلطنة وعدم حلية المال إلا عن طيب نفس المالك حيث إن العين المرهونة بعد لم تصر مرهونة من جهة أنها قبل القبض باقية باختيار الراهن فصيرورتها بدون إذن الراهن في القبض مرهونة خلاف قاعدة السلطنة وقاعدة عدم الحلية إلا عن طيب النفس، ولا مجال للتمسك بما دل على وجوب الوفاء بالعقد لأنه مقيد بالقاعدتين، ويمكن أن يقال بعد الفراق عن إطلاق دليل اعتبار القبض بحيث يشمل صورة تحقق القبض بدون الإذن غاية ما يستفاد من القاعدتين اختيار الراهن بمجرد تحقق الايجاب والقبول رفع اليد عن الارهان حيث إن العين لم تصر بعد محبوس ومتعلقة لحق المرتهن كرفع اليد عن الايجاب في مثل البيع قبل تحقق القبول أو رفع اليد عن العقد قبل قبض الثمن في السلم ومثل هذا لا يوجب مدخلية إذنه في القبض المصحح للرهن وإن كان إذنه دخيلا في الحكم التكليفي ولكن كلامنا في الحكم الوضعي فكما أنه في السلم لا حاجة إلى الإذن في تسليم المشتري الثمن إلى البايع وإن كان للبايع رفع اليد عن العقد قبل تسليم الثمن لعدم حصول الملكية بعد فكذلك في المقام، هذا مضافا " إلى ما يستفاد من كلام شيخ الأنصاري (قدس سره) في البيع الفضولي من لزوم العقد من طرف الأصيل من جهة لزوم الوفاء بالعقد من طرفه مع أنه لم يتحقق الإجازة بعد والإجازة اللاحقة ناقلة حقيقة وإن كانت بحكم الكاشفة فمع تسليم هذا يشكل التفرقة بين المقامين وإن أشكل اللزوم مع أن المبيع لم يخرج بعد عن ملكه وهو مناف لقاعدة السلطنة. ويتفرع على ما ذكر من لزوم الإذن من الراهن أنه لو جن أو أغمي عليه أو مات الاشكال في صحة الرهن من جهة خروج الراهن عن أهلية الإذن ومن جهة قيام الولي مع استمرار الجنون أو الاغماء وقيام
(٣٤٣)