جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٤٣
نفي الصحة بدون القبض. وأما قوله تعالى: " فرهان مقبوضة " فيستشكل في دلالته على لزوم القبض في الصحة من جهة قوله تعالى " واستشهدوا شهيدين من رجالكم الآية " حيث إنه لا يلزم الاستشهاد ووحدة السياق تمنع الحمل على اللزوم ولعل التعبير في المتن بالاقباض من جهة لزوم كون القبض بإذنه والاقباض مساوق مع القبض بإذن الراهن وقد يستدل للزوم كون القبض بإذن الراهن بقاعدة السلطنة وعدم حلية المال إلا عن طيب نفس المالك حيث إن العين المرهونة بعد لم تصر مرهونة من جهة أنها قبل القبض باقية باختيار الراهن فصيرورتها بدون إذن الراهن في القبض مرهونة خلاف قاعدة السلطنة وقاعدة عدم الحلية إلا عن طيب النفس، ولا مجال للتمسك بما دل على وجوب الوفاء بالعقد لأنه مقيد بالقاعدتين، ويمكن أن يقال بعد الفراق عن إطلاق دليل اعتبار القبض بحيث يشمل صورة تحقق القبض بدون الإذن غاية ما يستفاد من القاعدتين اختيار الراهن بمجرد تحقق الايجاب والقبول رفع اليد عن الارهان حيث إن العين لم تصر بعد محبوس ومتعلقة لحق المرتهن كرفع اليد عن الايجاب في مثل البيع قبل تحقق القبول أو رفع اليد عن العقد قبل قبض الثمن في السلم ومثل هذا لا يوجب مدخلية إذنه في القبض المصحح للرهن وإن كان إذنه دخيلا في الحكم التكليفي ولكن كلامنا في الحكم الوضعي فكما أنه في السلم لا حاجة إلى الإذن في تسليم المشتري الثمن إلى البايع وإن كان للبايع رفع اليد عن العقد قبل تسليم الثمن لعدم حصول الملكية بعد فكذلك في المقام، هذا مضافا " إلى ما يستفاد من كلام شيخ الأنصاري (قدس سره) في البيع الفضولي من لزوم العقد من طرف الأصيل من جهة لزوم الوفاء بالعقد من طرفه مع أنه لم يتحقق الإجازة بعد والإجازة اللاحقة ناقلة حقيقة وإن كانت بحكم الكاشفة فمع تسليم هذا يشكل التفرقة بين المقامين وإن أشكل اللزوم مع أن المبيع لم يخرج بعد عن ملكه وهو مناف لقاعدة السلطنة. ويتفرع على ما ذكر من لزوم الإذن من الراهن أنه لو جن أو أغمي عليه أو مات الاشكال في صحة الرهن من جهة خروج الراهن عن أهلية الإذن ومن جهة قيام الولي مع استمرار الجنون أو الاغماء وقيام
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476