جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٣٦
فيها أن يقال بوجوب التصدق تمسكا " بما في الفقيه وقد روي في هذا خبر آخر " إن لم تجد له وارثا وعلم الله منك الجهد فتصدق به، وقد ذكر هذا بعد ذكر الصحيح عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدري أين يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا قال اطلب قال: إن ذلك قد طال فأتصدق به؟ قال: اطلب (1) ".
ولا مجال لحمل هذا الصحيح على وجوب الطلب حتى مع اليأس، ويمكن الاستدلال بما رواه في الكافي والتهذيب عن نصر بن حبيب صاحب الخان قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام قال: قد وقعت عندي مائتا درهم وأربعة دراهم وأنا صاحب فندق فمات صاحبها ولم أعرف له ورثة فرأيك في إعلام حالها وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا؟ فكتب اعمل فيها وأخرجها صدقة قليلا قليلا حتى يخرج (2) ".
ولعل الفرق بين ما في الصحيح المذكور وما يقرب من مضمونه من التأكيد في الطلب طلب وبين ما في هذه المكاتبة من الأمر بالصدقة من جهة أنه مع الموت وعدم معرفة الوارث يصعب الطلب بخلاف صورة عدم إحراز الموت واحتمال مجئ صاحب الحق وهذا مضافا إلى بعض الأخبار الواردة في المال المجهول المالك الآمرة بالصدق وكونه إحسانا محضا نعم مع العلم بالموت وعدم الوارث يكون للإمام عليه الصلاة والسلام.
(ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض، ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم وقبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم عن حقه ولو أسلم قبل بيعه قيل يتولاه غيره وهو ضعيف).
أما عدم صحة المضاربة بالدين قبل القبض فالظاهر عدم الخلاف فيه وادعي الاجماع عليه ويدل عليه ما رواه الباقر عليه السلام على المحكي عن أمير المؤمنين عليه السلام " في رجل مال على رجل يتقاضاه فلا يكون عنده ما يقضيه فيقول له: هو عندك مضاربة فقال: لا يصلح حتى يقبضه منه (3) " المجبر سندا.

(١) التهذيب ج ٢ ص ٦٠ والكافي ج ٦ ص ١٥٣ والفظله.
(٢) الكافي ج ٧ ص ١٤.
(3) الفقيه باب المضاربة تحت رقم 4.
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476