فيها أن يقال بوجوب التصدق تمسكا " بما في الفقيه وقد روي في هذا خبر آخر " إن لم تجد له وارثا وعلم الله منك الجهد فتصدق به، وقد ذكر هذا بعد ذكر الصحيح عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدري أين يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا قال اطلب قال: إن ذلك قد طال فأتصدق به؟ قال: اطلب (1) ".
ولا مجال لحمل هذا الصحيح على وجوب الطلب حتى مع اليأس، ويمكن الاستدلال بما رواه في الكافي والتهذيب عن نصر بن حبيب صاحب الخان قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام قال: قد وقعت عندي مائتا درهم وأربعة دراهم وأنا صاحب فندق فمات صاحبها ولم أعرف له ورثة فرأيك في إعلام حالها وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا؟ فكتب اعمل فيها وأخرجها صدقة قليلا قليلا حتى يخرج (2) ".
ولعل الفرق بين ما في الصحيح المذكور وما يقرب من مضمونه من التأكيد في الطلب طلب وبين ما في هذه المكاتبة من الأمر بالصدقة من جهة أنه مع الموت وعدم معرفة الوارث يصعب الطلب بخلاف صورة عدم إحراز الموت واحتمال مجئ صاحب الحق وهذا مضافا إلى بعض الأخبار الواردة في المال المجهول المالك الآمرة بالصدق وكونه إحسانا محضا نعم مع العلم بالموت وعدم الوارث يكون للإمام عليه الصلاة والسلام.
(ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض، ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم وقبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم عن حقه ولو أسلم قبل بيعه قيل يتولاه غيره وهو ضعيف).
أما عدم صحة المضاربة بالدين قبل القبض فالظاهر عدم الخلاف فيه وادعي الاجماع عليه ويدل عليه ما رواه الباقر عليه السلام على المحكي عن أمير المؤمنين عليه السلام " في رجل مال على رجل يتقاضاه فلا يكون عنده ما يقضيه فيقول له: هو عندك مضاربة فقال: لا يصلح حتى يقبضه منه (3) " المجبر سندا.