وأما وجوب التأخير بمعنى لزومه بحيث لا يجوز التقديم فلا مجال له لأن الحق غير خارج عن الطرفين فإذا رضيا بالتقديم فلا إشكال كما أنه لا إشكال في ظهور الخبر الأخير، نعم يمكن الاشكال من جهة السند.
وأما عدم تأجل الدين الحال مهرا كان أو غيره فمع عدم الاشتراط في ضمن عقد فوجهه أنه وعد والمعروف بينهم عدم لزومه بل يستحب الوفاء به خلافا لبعض الأكابر قدس سره حيث قال بلزوم الوفاء به حيث أنه لا يعتبر في الشرط أن يكون في ضمن عقد من العقود وأما مع الاشتراط في ضمن العقد فمقتضى القاعدة لزوم الوفاء. وأما ذكر المهر فهو من جهة مخالفة بعض العامة حيث ذهب إلى اللزوم في ثمن المبيع والأجرة والصداق وعوض الخلع دون القرض وبدل المتلف.
(فلو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة نوى المستدين قضاءه وعزله عند وفاته موصيا به. ولو لم يعرفه اجتهد في طليه ومع اليأس قيل يتصدق به عنه).
أما وجوب نية المستدين القضاء فاستدل عليه بالأخبار منها رواية زرارة بن أعين في الصحيح " قال: سألت أبا جعفر عليهما السلام عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على ولي له ولا يدري بأي أرض هو، قال: لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه أن نيته الأداء (1) ".
وما رواه في النهاية عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيته أن لا يؤديه فذلك اللص العادي (2) ".
وما رواه في الكافي عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" من استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق " (3).
وما رواه في الكافي والتهذيب عن ابن رباط قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله عز وجل حافظان يعينانه على