وخبر إسحاق بن عبد عمار " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: استقرض الرغيف من الجيران ونأخذ الكبير ونعطي صغيرا أو نأخذ صغيرا ونعطي كبيرا؟ قال: لا بأس " (1) وخبر غياث، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " لا بأس باستقراض الخبز (2) ".
وهذا الخبر لا تعرض فيه لنحو الاستقراض لكنه بعد ما كان المتعارف في استقراض الخبز الاكتفاء بالتعداد أمكن الأخذ باطلاقه والظاهر أن النظر في الأخبار المذكورة إلى صورة التفاوت اليسير المتسامح فيه كالتفاوت في الجواز وأما مع التفاوت الغير المتسامح فيه فيشكل شمول الاطلاقات له، والظاهر انجبار ضعف الأخبار المذكورة من جهة السند بعمل المشهور وأما توقف الملك على القبض فهو المعروف المشهور وادعي الاجماع بل لم ينكره بعض من لا يعتني بالاجماعات المحققة ولولا الاجماع كان مقتضى القاعدة حصول الملك بنفس العقد كالبيع والإجارة وغيرهما ثم إنه بعد الفراغ عن اعتبار القبض.
في الملكية قيل باعتبار التصرف أيضا في حصول الملكية والأجود في رد هذا القول ملاحظة بعض الأخبار الواردة في باب الزكاة الدال على أن زكاة العين المقترضة على المقترض لا على المقرض منها صحيحة زرارة " قال: قلت لأبي جعفر عليهما السلام: رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض قال لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: فليس على المقرض زكاتها؟ قال لا يزكى المال من وجهين في عام واحد وليس على الدافع شئ لأنه ليس في يده شئ إنما المال في يد الأخذ فمن كان المال في يده زكاة، قال: قلت أفيزكي مال غيره من ماله؟ قال: إنه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لأحد غيره، ثم قال يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك أو ربحه لمن هو، وعلى من هو؟ قلت: للمقترض قال: فله الفضل وعليه النقصان وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه؟ بل يزكيه فإنه عليه (3) " وهذه الصحيحة وإن كانت ناظرة إلى خصوص الزكاة إلا أنه بعد ما كان التصرف في الذهب والفضة المسكوكين