جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٣١
وخبر إسحاق بن عبد عمار " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: استقرض الرغيف من الجيران ونأخذ الكبير ونعطي صغيرا أو نأخذ صغيرا ونعطي كبيرا؟ قال: لا بأس " (1) وخبر غياث، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " لا بأس باستقراض الخبز (2) ".
وهذا الخبر لا تعرض فيه لنحو الاستقراض لكنه بعد ما كان المتعارف في استقراض الخبز الاكتفاء بالتعداد أمكن الأخذ باطلاقه والظاهر أن النظر في الأخبار المذكورة إلى صورة التفاوت اليسير المتسامح فيه كالتفاوت في الجواز وأما مع التفاوت الغير المتسامح فيه فيشكل شمول الاطلاقات له، والظاهر انجبار ضعف الأخبار المذكورة من جهة السند بعمل المشهور وأما توقف الملك على القبض فهو المعروف المشهور وادعي الاجماع بل لم ينكره بعض من لا يعتني بالاجماعات المحققة ولولا الاجماع كان مقتضى القاعدة حصول الملك بنفس العقد كالبيع والإجارة وغيرهما ثم إنه بعد الفراغ عن اعتبار القبض.
في الملكية قيل باعتبار التصرف أيضا في حصول الملكية والأجود في رد هذا القول ملاحظة بعض الأخبار الواردة في باب الزكاة الدال على أن زكاة العين المقترضة على المقترض لا على المقرض منها صحيحة زرارة " قال: قلت لأبي جعفر عليهما السلام: رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض قال لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: فليس على المقرض زكاتها؟ قال لا يزكى المال من وجهين في عام واحد وليس على الدافع شئ لأنه ليس في يده شئ إنما المال في يد الأخذ فمن كان المال في يده زكاة، قال: قلت أفيزكي مال غيره من ماله؟ قال: إنه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لأحد غيره، ثم قال يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك أو ربحه لمن هو، وعلى من هو؟ قلت: للمقترض قال: فله الفضل وعليه النقصان وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه؟ بل يزكيه فإنه عليه (3) " وهذه الصحيحة وإن كانت ناظرة إلى خصوص الزكاة إلا أنه بعد ما كان التصرف في الذهب والفضة المسكوكين

(١) الوسائل أبواب الدين والقرض ب ٢١ ح ٢ و ٣.
(٢) الوسائل أبواب الدين والقرض ب ٢١ ح ٢ و ٣.
(٣) الكافي ج ٣ ص ٥٢٠.
(٣٣١)
مفاتيح البحث: الزكاة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476